حَدِيثُ عَلِيٍّ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ هُوَ الزَّوْجُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ أَيْضًا عَنْهُ١، وَرَوَاهُ ابْنُ أَبِي شيبة أيضا عن شريج وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَنَافِعُ بْنُ جُبَيْرٍ وَغَيْرِهِمْ٢، وَفِيهِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ أَخْرَجَهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ كُلُّهُمْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ مَرْفُوعًا٣، وَابْنُ لَهِيعَةَ مَعَ ضَعْفِهِ قَدْ تَقَدَّمَ أَنَّهُ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ عَمْرِو وَقَدْ قَالَ الطَّبَرَانِيُّ إنَّهُ تَفَرَّدَ بِهِ.
1 أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٥٤٥، كتاب النكاح: باب في قوله تعالى: ﴿إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح﴾ [البقرة: ٢٣٧]، حديث ١٦٩٨٩، والدارقطني ٣/٢٧٩، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ١٢٧، والبيهقي ٧/٢٥١. ٢ أخرجه ابن أبي شيبة ٣/٥٤٤-٥٤٥، من قوله تعالى: ﴿إلا أن يعفون﴾ [البقرة: ٢٣٧] أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. ٣ أخرجه الدارقطني ٣/٢٧٩، كتاب النكاح: باب المهر، حديث ١٢٨، والبيهقي ٧/٢٥١، كتاب الصداق: باب من قال: الذي بيده عقدة النكاح الزوج من باب عفو المهر.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout