صَدَاقًا لِلْأُخْرَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ١ بِنَحْوِ مَا قَالَ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ٢ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَعَنْ أَنَسٍ٣ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وصححه والنسائي وَعَنْ مُعَاوِيَةَ٤ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد قَوْلُهُ قَالَ الْأَئِمَّةُ وَتَفْسِيرُ الشِّغَارِ يَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مَرْفُوعًا وَيَجُوزُ أَنْ يَكُونَ مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ هُوَ مَأْخُوذٌ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَفِي كَلَامِهِ زِيَادَةٌ.
قَالَ الشَّافِعِيُّ لَا أَدْرِي تَفْسِيرَ الشِّغَارِ مِنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَوْ مِنْ ابْنِ عُمَرَ أَوْ مِنْ نَافِعٍ أَوْ مِنْ مَالِكٍ انْتَهَى.
قَالَ الْخَطِيبُ فِي الْمُدْرَجِ هُوَ مِنْ قَوْلِ مَالِكٍ بَيَّنَهُ وَفَصَّلَهُ الْقَعْنَبِيُّ وَابْنُ مَهْدِيٍّ وَمُحْرِزُ بْنُ عَوْنٍ عَنْهُ.
قُلْت وَمَالِكٌ إنَّمَا تَلَقَّاهُ مِنْ نَافِعٍ بِدَلِيلِ مَا فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قُلْت لِنَافِعٍ مَا الشِّغَارُ فَذَكَرَهُ.
وَقَالَ الْقُرْطُبِيُّ فِي الْمُفْهِمِ التَّفْسِيرُ فِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ جَاءَ مِنْ قَوْلِ نَافِعٍ وَمِنْ قَوْلِ مَالِكٍ وَأَمَّا فِي حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ عَلَى الِاحْتِمَالِ وَالظَّاهِرُ أَنَّهُ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَإِنْ كَانَ مِنْ تَفْسِيرِ أَبِي هُرَيْرَةَ فَهُوَ مَقْبُولٌ لِأَنَّهُ أَعْلَمُ بِمَا سَمِعَ وَهُوَ مِنْ أَهْلِ اللِّسَانِ.
قُلْت وَفِي الطَّبَرَانِيِّ مِنْ حَدِيثِ أُبَيِّ بْنِ كَعْبٍ مَرْفُوعًا لَا شِغَارَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَمَا
1 أخرجه أحمد ٢/٤٣٩، ومسلم ٢/١٠٣٥، كتاب النكاح: باب تحريم نكاح الشغار، الحديث ٦١/١٤١٦، والنسائي ٦/١١٢، كتاب النكاح: باب تفسير الشغار، وابن ماجة ١/٦٠٦، كتاب النكاح: باب النهي عن الشغار، الحديث ١٨٨٤، والبيهقي ٧/٢٠٠، كتاب النكاح: باب الشغار، عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار، والشغار أن يقول الرجل: زوجني ابنتك وأزوجك ابنتي أو زوجني أختك وأزوجك أختي، ولفظ النسائي: نهى عن الشغار. قال عبيد الله: والشغار كان الرجل يزوج ابنته على أن يزوجه أخته. ٢ أخرجه مسلم ٢/١٠٣٥، كتاب النكاح: باب تحريم نكاح الشغار وبطلانه، الحديث ٦٢/١٤١٧، والبيهقي ٧/٢٠٠، كتاب النكاح: باب الشغار، وأحمد ٣/٣٢١، ٣٣٩، قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشغار. ٣ أخرجه عبد الرزاق ٦/١٨٤، الحديث ١٠٤٣٤، وأحمد ٣/١٦٥، والنسائي ٦/١١١، كتاب النكاح: باب الشغار، وابن ماجة ١/٦٠٦، كتاب النكاح: باب النهي عن الشغار، الحديث ١٨٨٥، ٧/٢٠٠، كتاب النكاح: باب الشغار، وابن حبان ١٢٦٩ –موارد، بلفظ لا شغار في الإسلام. ٤ أحمد ٤/٩٤، وأبو داود ٢/٥٦١، كتاب النكاح: باب في الشغار، الحديث ٢٠٧٥، والبيهقي ٧/٢٠٠، كتاب النكاح: باب الشغار، من طريق محمد بن إسحاق، ثنا عبد الرحمن بن هرمز الأعرج، أن العباس بن عبد الله بن عباس أنكح عبد الرحمن بن الحكم ابنته وأنكحه عبد الرحمن ابنته وقد كانا جعلاه صداقا فكتب معاوية إلى مروان بن الحكم يأمره بالتفريق بينهما، وقال في كتابه هذا الشغار الذي نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout