١٤٠٢ - حَدِيثُ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ يُخَمِّسْ السَّلَبَ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ حِبَّانَ وَالطَّبَرَانِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَوْفٍ وَهُوَ ثَابِتٌ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ فِي حَدِيثٍ طَوِيلٍ فِيهِ قِصَّةٌ لِعَوْفِ بْنِ مَالِكٍ مَعَ خَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ١.
١٤٠٣ - حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَسَمَ غَنَائِمَ بَدْرٍ بِشِعْبٍ مِنْ شِعَابِ الصَّفْرَاءِ قَرِيبٍ مِنْ بَدْرٍ وَقَسَمَ غَنَائِمَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ عَلَى مِيَاهِهِمْ وَقَسَمَ غَنَائِمَ حُنَيْنٍ بِأَوْطَاسٍ وَهُوَ وَادِي حُنَيْنٍ أَمَّا قِسْمَةُ غَنَائِمِ بَدْرٍ فَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ إِسْحَاقَ وَهُوَ فِي الْمَغَازِي٢، وَأَمَّا قِسْمَةُ غَنَائِمِ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَذَكَرَهُ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ هَكَذَا٣، وَاسْتَنْبَطَهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم غَزْوَةَ بَنِي الْمُصْطَلِقِ فَسَبَيْنَا كَرَائِمَ الْعَرَبِ فَطَالَتْ عَلَيْنَا الْعُزْبَةُ وَرَغِبْنَا فِي الْفِدَاءِ وَأَرَدْنَا أَنْ نَسْتَمْتِعَ وَنَعْزِلَ الْحَدِيثَ قَالَ فَفِيهِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّهُ قَسَمَ غَنَائِمَهُمْ قَبْلَ رُجُوعِهِ إلَى الْمَدِينَةِ٤، وَأَمَّا قِسْمَةُ غَنَائِمِ حُنَيْنٍ فَغَيْرُ مَعْرُوفٍ وَالْمَعْرُوفُ مَا فِي صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ وَغَيْرِهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ أَنَّهُ قَسَمَهَا بِالْجِعْرَانَةِ وَفِي الطَّبَرَانِيِّ الْأَوْسَطِ مِنْ حَدِيثِ قَتَادَةَ عَنْ أَنَسٍ لَمَّا فَرَغَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ غَزْوَةِ حُنَيْنٍ وَالطَّائِفِ أَتَى الْجِعْرَانَةَ فَقَسَمَ الْغَنَائِمَ بِهَا وَاعْتَمَرَ مِنْهَا٥.
١٤٠٤ - حَدِيثُ أَنَّ السَّرَايَا كَانَتْ تَخْرُجُ مِنْ الْمَدِينَةِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَتَغْنَمُ وَلَا يُشَارِكُهُمْ الْمُقِيمُونَ فِيهَا الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ فِي الْمَعْرِفَةِ٦.
١٤٠٥ - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّ جَيْشَ الْمُسْلِمِينَ تَفَرَّقُوا فَغَنِمَ بَعْضُهُمْ بِأَوْطَاسٍ وَبَعْضُهُمْ بِحُنَيْنٍ فَشَرِكُوهُمْ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا فَرَغَ مِنْ حُنَيْنٍ بَعَثَ أَبَا عَامِرٍ الْأَشْعَرِيَّ عَلَى جَيْشٍ إلَى أَوْطَاسٍ فَلَقِيَ دُرَيْدَ بْنَ الصِّمَّةِ فَذَكَرَ الْحَدِيثَ٧، وَقَالَ الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ مَضَتْ خَيْلُ الْمُسْلِمِينَ فَغَنِمَتْ بِأَوْطَاسٍ غَنَائِمَ كَثِيرَةً وَأَكْثَرُ الْعَسْكَرِ بِحُنَيْنٍ فَشَرِكَهُمْ وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ عَنْهُ٨.
1 أخرجه مسلم ٣/١٣٧٤، كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث ٤٤/١٧٥٣، وأحمد ٦/٢٦-٢٨، وأبو داود حديث ٢٧١٩، وأبو عبيد في الأموال ص ٣٨٨، حديث ٧٧٣، والبيهقي ٦/٣١٠، كتاب قسم الفيء والغنيمة: باب ما جاء في تخميس السلب. ٢ أخرجه البيهقي ٦/٣٠٥. ٣ ينظر الأم ط/ ١٤٠-١٤١. ٤ ينظر السنن الكبرى للبيهقي ٩/٥٤. ٥ أخرجه البخاري ٧/٥٠٤، كتاب المغازي: باب غزوة الحديبية حديث ٤١٤٨. ٦ أخرجه الشافعي في الأم ٤/١٤٦، ومن طريقه البيهقي في معرفة السنن الآثار ٥/١٤٢-١٤٣. ٧ أخرجه البخاري ٧/٦٣٧، كتاب المغازي: باب غزوة أوطاس حديث ٤٣٢٣، ومسلم ٤/١٩٤٣-١٩٤٤، كتاب فضائل الصحابة: باب من فضائل أبي موسى وأبي عامر الأشعريين حديث ١٥٦/٢٤٩٨. ٨ ينظر: الأم ٤/١٤٦، معرفة السنن والآثار ٥/١٤٢.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout