ثَبَتَ فِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ سَلَمَةَ بْنِ الْأَكْوَعِ١، وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ عَلِيٍّ لَمَّا قَتَلْت مَرْحَبًا أَتَيْت بِرَأْسِهِ إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم.
١٣٩٩ - حَدِيثُ أَبِي قَتَادَةَ خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ حُنَيْنٍ فَرَأَيْت رَجُلًا مِنْ الْمُشْرِكِينَ عَلَا رَجُلًا مِنْ الْمُسْلِمِينَ فَاسْتَدَرْت لَهُ حَتَّى أَتَيْته مِنْ وَرَائِهِ فَضَرَبْته عَلَى حَبْلِ عَاتِقِهِ الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ٢.
١٤٠٠ - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُعْطِ ابْنَ مَسْعُودٍ سَلَبَ أَبِي جَهْلٍ لِأَنَّهُ كَانَ قَدْ أَثْخَنَهُ فِتْيَانٌ مِنْ الْأَنْصَارِ وَهُمَا مُعَوِّذٌ وَمُعَاذٌ ابْنَا عَفْرَاءَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "مَنْ يَنْظُرُ مَا صَنَعَ أَبُو جَهْلٍ" فَانْطَلَقَ ابْنُ مَسْعُودٍ فَوَجَدَهُ قَدْ ضَرَبَهُ ابْنَا عَفْرَاءَ حتى برد فأخذه بِلِحْيَتِهِ فَقَالَ أَنْتَ أَبُو جَهْلٍ الْحَدِيثَ٣، وَلَهُمَا مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ فِي قِصَّةِ قَتْلِ أَبِي جَهْلٍ مُطَوَّلًا وَفِيهِ فَانْصَرَفَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "أَيُّكُمَا قَتَلَهُ"؟ قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا أَنَا قَتَلْته فَنَظَرَ إلَى السَّيْفَيْنِ فَقَالَ: " كِلَاكُمَا قَتَلَهُ" وَقَضَى بِسَلَبِهِ لِمُعَاذِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْجَمُوحِ وَكَانَ الْآخَرُ مُعَاذَ ابْنَ عَفْرَاءَ٤، وَفِي مُسْنَدِ أَحْمَدَ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ وَجَدَ أَبَا جَهْلٍ يَوْمَ بَدْرٍ وَقَدْ ضُرِبَتْ رِجْلُهُ وَهُوَ صَرِيعٌ وَهُوَ يَذُبُّ النَّاسَ عَنْهُ بِسَيْفٍ لَهُ فَأَخَذْته فَقَتَلْته بِهِ فَنَفَّلَنِي النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَلَبَهُ وَهُوَ مُعَارِضٌ لِمَا فِي الصَّحِيحِ وَيُمْكِنُ الْجَمْعُ بِأَنْ يَكُونَ نَفَّلَ ابْنَ مَسْعُودٍ سَيْفَهُ الَّذِي قَتَلَهُ بِهِ فَقَطْ٥.
١٤٠١ - حَدِيثُ "مَنْ قَتَلَ قَتِيلًا فَلَهُ سَلَبُهُ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ٦، وَفِي مُسْنَدِ
1 أخرجه مسلم ٣/١٤٣٣-١٤٤١، كتاب الجهاد: باب غزوة ذي قرد وغيرها حديث ١٣٢/١٨٠٧. ٢ سيأتي تخريجه قريبا. ٣ أخرجه البخاري ٧/٣٧٣، كتاب المغازي: باب ١٢ حديث ٤٢٠، ومسلم ٣/١٤٢٣، كتاب الجهاد والسير: باب قتل أبي جهل حديث ١١٨/١٨٠٠. ٤ أخرجه البخاري ٦/٢٨٣-٢٨٤، كتاب فرض الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب حديث ٣١٤١، ومسلم ٣/١٣٧٢، كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث ٤٢/١٧٥٢. ٥ أخرجه أحمد ١/٤٤٤، وإسناده منقطع وقد تقدم الكلام على هذا الانقطاع. ٦ أخرجه مالك ٢/٤٥٤-٤٥٥، كتاب الجهاد: باب ما جاء في السلب في النفل، حديث ١٨، أحمد ٥/٢٩٥، ٣٠٦، والبخاري ٦/٢٤٧، كتاب فرض الخمس: باب من لم يخمس الأسلاب حديث ٣١٤٢، ومسلم ٣/١٣٧٠، كتاب الجهاد والسير: باب استحقاق القاتل سلب القتيل حديث ٤١/١٧٥١، وأبو داود ٣/١٥٩، كتاب الجهاد: باب في السلب يعطى القاتل حديث ٢٧١٧، وابن ماجة ٢/٩٤٦، كتاب الجهاد: باب المبارزة والسلب حديث ٢٨٣٧، والترمذي ٤/١١١، كتاب السير: باب ما جاء في من قتل قتيلا حديث ١٥٦٢.==
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout