قَوْلُهُ إنَّهُ كَانَ يَصْرِفُهُ فِي سَائِرِ الْمَصَالِحِ فَهُوَ بَيِّنٌ فِي حَدِيثِ عُمَرَ الطَّوِيلِ وَأَمَّا كَوْنُهُ كَانَ لَا يَمْلِكُهُ فَلَا أَعْرِفُ مَنْ صَرَّحَ بِهِ فِي الرِّوَايَةِ وَكَأَنَّهُ اُسْتُنْبِطَ مِنْ كَوْنِهِ لَا يُورَثُ عَنْهُ وَأَمَّا حَدِيثُ إنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَا يُورَثُونَ فَمُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي بَكْرٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" ١، وَلِلنَّسَائِيِّ فِي أَوَائِلِ الْفَرَائِضِ مِنْ السُّنَنِ الْكُبْرَى "إنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ" وَإِسْنَادُهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ٢، وَرَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ فِي الْأَوْسَطِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ عُمَيْرٍ عَنْ الزُّهْرِيِّ بِالسَّنَدِ الْمَذْكُورِ وَلَفْظُهُ لَفْظُ الْبَابِ.
وَيُسْتَدَلُّ لَهُ أَيْضًا بِمَا رَوَاهُ النسائي في مسند حَدِيثِ مَالِكٍ عَنْ قُتَيْبَةَ عَنْهُ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ أَزْوَاجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا تُوُفِّيَ أَرَدْنَ أَنْ يَبْعَثْنَ عُثْمَانَ إلَى أَبِي بَكْرٍ فَيَسْأَلْنَهُ مِيرَاثَهُنَّ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ فَقَالَتْ لَهُنَّ عَائِشَةُ أَلَيْسَ قَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ "لَا يُورَثُ
1 =عمرو بن دينار عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر. قال الترمذي: حديث حسن صحيح. ١ حديث: "لا نورث ما تركناه صدقة"، أخرجه البخاري ٦/٢٢٧-٢٢٨، كتاب فرض الخمس: حديث ٣٠٩٤، ٧/٣٨٩، كتاب المغازي: باب حديث لبني النضير حديث ٤٠٣٣، ٩/٤١٢-٤١٣، كتاب النفقات: باب حبس الرجل قوت سنة على أهله حديث ٥٣٥٨، ١٣/٢٩٠-٢٩١، كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة: باب ما يكره من التعمق والتنازع والغلو في الدين والبدع حديث ٧٣٠٥، ومسلم ٣/١٣٧٧-١٣٧٩، كتاب الجهاد: باب حكم الفيء حديث ٤٨/١٧٥٧، وأبو داود ٢/١٥٤، ١٥٦، كتاب الخراج: باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال حديث ٢٩٦٣، والترمذي ٤/١٥٨، كتاب السير: باب ما جاء في تركة رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث ١٦١٠، وفي الشمائل ٢١٦، وعبد الرزاق ٩٧٧٢، وأبو يعلى ١/١٢، ١٣، رقم ٢/٤، وابن حبان في صحيحه ٨/٢٠٧- الإحسان، حديث ٦٥٧٤، والبيهقي ٦/٢٩٧، والبغوي في شرح السنة ٥/٦٣١، ٦٣٢- بتحقيقنا، كلهم من طريق الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان عن عمر بن الخطاب به وفيه قصة طويلة. وأخرجه مالك ٢/٩٩٣، كتاب الكلام: باب ما جاء في تركة النبي صلى الله عليه وسلم حديث ٢٧، والبخاري ١٢/٧،٨، كتاب الفرائض: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركنا صدقة" حديث ٦٧٢٧، ٦٧٣٠، ومسلم ٣/١٣٧٩، كتاب الجهاد والسير: باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركناه فهو صدقة" حديث ٥١/١٧٥٨، وأبو داود ٢/١٦٠، ١٦١، كتاب الخراج والفيء والإمارة: باب في صفايا رسول الله صلى الله عليه وسلم من الأموال حديث ٢٩٧٦، ٢٩٧٧، والنسائي ٧/١٣٢، كتاب قسم الفيء وأحمد ٦/١٤٥، ٢٦٢، وعبد الرزاق ٩٧٧٤، وابن الجارود في المنتقى رقم ١٠٩٨، وابن حبان ٨/٢٠٩- الإحسان، رقم ٦٥٧٧، والبيهقي ٦/٢٩٧، ٢٩٨، كلهم من طريق الزهري عن عروة بن الزبير عن عائشة قالت: إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم حين توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم أردن أن يبعثن عثمان بن عفان إلى أبي بكر فيسألنه ميراثهن من النبي صلى الله عليه وسلم قالت عائشة لهن: أليس قد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نورث ما تركنا فهو صدقة". وفي بعض طرق الحديث أن راوي هذا الحديث هو أبو بكر. ٢ أخرجه النسائي في السنن الكبرى ٤/٤٦، كتاب الفرائض: باب ذكر مواريث الأنبياء حديث ٦٣٠٩.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout