١٣٣٣ - قَوْلُهُ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً فَلْيُعَرِّفْهَا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ أَحْمَدُ وَالطَّبَرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ وَاللَّفْظُ لِأَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَعْلَى عَنْ جَدَّتِهِ حليمة عَنْ يَعْلَى بْنِ مُرَّةَ مَرْفُوعًا مَنْ الْتَقَطَ لُقَطَةً يَسِيرَةً حَبْلًا أَوْ دِرْهَمًا أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهَا ثَلَاثَةً فَإِنْ كَانَ فَوْقَ ذَلِكَ فَلْيُعَرِّفْهُ سِتَّةَ أَيَّامٍ زَادَ الطَّبَرَانِيُّ فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا وَإِلَّا فَلْيَتَصَدَّقْ بِهَا فَإِنْ جَاءَ صَاحِبُهَا فَلْيُخْبِرْهُ وَعُمَرُ مُضَعَّفٌ١، قَدْ صَرَّحَ جَمَاعَةٌ بِضَعْفِهِ نَعَمْ أَخْرَجَ لَهُ ابْنُ خُزَيْمَةَ مُتَابَعَةً وَرَوَى عَنْهُ جَمَاعَاتُ وَزَعَمَ ابْنُ حَزْمٍ أَنَّهُ مَجْهُولٌ وَزَعَمَ هُوَ وَابْنُ الْقَطَّانِ أَنَّ حَكِيمَةَ وَيَعْلَى مَجْهُولَانِ وَهُوَ عَجَبٌ مِنْهُمَا لِأَنَّ يَعْلَى صَحَابِيٌّ مَعْرُوفُ الصُّحْبَةِ.
تَنْبِيهٌ إنَّمَا قَالَ الرَّافِعِيُّ رُوِيَ فِي بَعْضِ الْأَخْبَارِ لِأَنَّ إمَامَ الْحَرَمَيْنِ قَالَ فِي النِّهَايَةِ ذَكَرَ بَعْضُ الْمُصَنِّفِينَ هَذَا الْحَدِيثَ وَعَنَى بِذَلِكَ الْفُورَانِيَّ فَإِنَّهُ قَالَ فَإِنْ صَحَّ فَهُوَ مُعْتَمَدٌ ظَاهِرٌ قُلْت لَمْ يَصِحَّ لِضَعْفِ عُمَرَ.
١٣٣٤ - حَدِيثُ عَائِشَةَ مَا كَانَتْ الْأَيْدِي تُقْطَعُ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي الشَّيْءِ التَّافِهِ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي مُسْنَدِهِ بِلَفْظِ إنَّ يَدَ السَّارِقِ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ فَذَكَرَهُ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ لَمْ تَكُنْ تُقْطَعُ يَدُ السَّارِقِ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي أَدْنَى مِنْ ثَمَنِ الْمِجَنِّ تُرْسٍ أَوْ جُحْفَةٍ وَكُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ذُو ثَمَنٍ٢، وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ إلَى قَوْلِهِ ذُو ثَمَنٍ وَالْبَاقِي بَيَّنَ الْبَيْهَقِيّ أَنَّهُ مُدْرَجٌ مِنْ كَلَامِ عُرْوَةَ٣.
تَنْبِيهٌ عَزَا ابْنُ مَعْنٍ حَدِيثَ عَائِشَةَ هَذَا إلَى مُسْلِمٍ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ إنَّمَا فِيهِ أَصْلُهُ وَعَزَاهُ الْقُرْطُبِيُّ شَارِحُ مُسْلِمٍ إلَى الْبُخَارِيِّ وَلَيْسَ هُوَ فِيهِ أَيْضًا.
١٣٣٥ - حَدِيثُ أَنَّ عَلِيًّا وَجَدَ دِينَارًا فَسَأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "هُوَ رِزْقٌ" فَأَكَلَ مِنْهُ هُوَ وَعَلِيٌّ وَفَاطِمَةُ ثُمَّ جَاءَ صَاحِبُ الدِّينَارِ يَنْشُدُ الدِّينَارَ فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: "يَا عَلِيُّ أَدِّ الدِّينَارَ" ٤، أَبُو دَاوُد مِنْ حَدِيثِ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مِقْسَمٍ عَنْ رَجُلٍ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ نَحْوُهُ وَرَوَاهُ الشَّافِعِيُّ عَنْ
1 = وابن عبد البر في التمهيد ٣/١٢١-١٢٢، كلهم من طريق خالد الحذاء عن يزيد بن عبد الله بن الشخير عن مطرف عن عياض بن حمار به. ١ أخرجه أحمد ٤/١٧٣، والطبراني كما في مجمع الزوائد ٤/١٧٢، والبيهقي في السنن الكبرى وفيه عمر بن عبد الله بن يعلى وهو ضعيف. ٢ أخرجه ابن أبي شيبة ٩/٤٧٦-٤٧٧. ٣ سيأتي تخريجه في الحدود. ٤ أخرجه أبو داود ١/٥٣٥-٥٣٦، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة حدث ١٧١٤، والبيهقي ٦/١٩٤، كتاب اللقطة: باب التعريف باللقطة، من طريق بكير بن الأشج عن عبيد الله بن مقسم حدثه عن رجل عن أبي سعيد الخدري أن علي بن أبي طالب وجد دينارا فأتى به فاطمة فسألت عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: هو رزق الله عز وجل فأكل منه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأكل علي وفاطمة فلما كان بعد ذلك أتته امرأة تنشد الدينار فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "يا علي أد الدينار".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout