أَحْمَدُ وَابْنُ حِبَّانَ فِي صَحِيحِهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَلِأَبِي دَاوُد وَالنَّسَائِيِّ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ بِالْمَتْنِ دُونَ الْقِصَّةِ وَطَوَّلَهُ التِّرْمِذِيُّ وَرَوَاهُ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَبَيَّنَ أَنَّ الثَّوَابَ كَانَ سِتَّ بَكْرَاتٍ وَكَذَا رَوَاهُ الْحَاكِمُ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ١.
١٣٢٨ - حَدِيثُ أَنَّ أَبَا بَكْرٍ نَحَلَ عَائِشَةَ جُذَاذَ عِشْرِينَ وَسْقًا فَلَمَّا مَرِضَ قَالَ وَدِدْت أَنَّك حُزْتِيهِ أَوْ قَبَضْتِيهِ وَإِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ مَالِكٌ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ بِهِ وَأَتَمَّ مِنْهُ٢، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ مَالِكٍ وَغَيْرِهِ عَنْ ابْنِ شِهَابٍ وَعَنْ حَنْظَلَةَ بْنِ أَبِي سُفْيَانَ عَنْ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ نَحْوَهُ٣.
١٣٢٩ - فَائِدَةٌ اسْتَدَلَّ الرَّافِعِيُّ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ الْهِبَةَ لَا تُمْلَكُ إلَّا بِالْقَبْضِ وَقَدْ رَوَى الْحَاكِمُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَهْدَى إلَى النَّجَاشِيِّ ثُمَّ قَالَ لِأُمِّ سَلَمَةَ إنِّي لَأَرَى النَّجَاشِيَّ قَدْ مَاتَ وَلَا أَرَى الْهَدِيَّةَ الَّتِي أَهْدَيْت إلَيْهِ إلَّا سَتُرَدُّ فَإِذَا رُدَّتْ إلَيَّ فَهِيَ لَك فَكَانَ كَذَلِكَ الْحَدِيثَ.
١٣٣٠ - حَدِيثُ عُمَرَ "مَنْ وَهَبَ هِبَةً يَرْجُو ثَوَابَهَا فَهُوَ رَدٌّ عَلَى صَاحِبِهَا مَا لَمْ يَثِبْ مِنْهَا" مَالِكٌ عَنْ دَاوُد بْنِ الْحُصَيْنِ عَنْ أَبِي غَطَفَانَ بْنِ طَرِيفٍ أَنْ عُمَرَ قَالَهُ وَأَتَمَّ مِنْهُ٤، وَرَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ وَهْبٍ عَنْ حَنْظَلَةَ عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ عُمَرَ نَحْوَهُ قَالَ وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى عَنْ حَنْظَلَةَ مَرْفُوعًا وَهُوَ وَهْمٌ٥، قُلْت صَحَّحَهُ الْحَاكِمُ وَابْنُ
1 أخرجه أحمد ١/٢٩٥، والبزار ٢/٣٩٤-٣٩٥، رقم ١٩٣٨، وابن حبان ١١٤٦- موارد، والطبراني في الكبير ١١/١٨، رقم ١٠٨٩٧، كلهم من طريق يونس بن محمد حدثنا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس به، وقال البزار: لا نعلم أحدا وصله إلا حماد وصححه ابن حبان. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/١٥١، وقال: رواه أحمد وقد روي هذا الحديث عن طاووس مرسلا. أخرجه البزار ٢/٣٩٥ –كشف رقم ١٩٣٩، من طريق ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن طاووس عن النبي صلى الله عليه وسلم به. وللحديث شاهد من حديث أبي هريرة. أخرجه أبو داود ٢/٣١٣، كتاب البيوع: باب في قبول الهدايا، حديث ٣٥٣٧، والترمذي ٥/٦٨٦، كتاب المناقب، باب مناقب ثقيف وبني حنيفة حديث ٣٩٤٥، وأحمد ٢/٢٩٢، وعبد الرزاق ١١/٦٥، رقم ١٩٩٢١، والنسائي ٦/٢٨٠، كتاب العمرى: باب عطية المرأة بغير إذن زوجها، والحميدي ٢/٤٥٣، رقم ١٠٥١، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "وأيم الله لا أقبل بعد يومي هذا من أحد هدية إلا أن يكون مهاجرا قرشيا أو أنصاريا أو روميا أو ثقفيا". ٢ أخرجه مالك في الموطأ ٢/٧٥٢، كتاب الأقضية: باب ما لا يجوز من العطية حديث ٤٠. ٣ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٦/٧٠. ٤ أخرجه مالك ٢/٧٥٤، كتاب الأقضية: باب القضاء في الهبة حديث ٤٢. ٥ ينظر: السنن الكبرى للبيهقي ٦/١٨٠-١٨١.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout