حَدِيثُ مَنْ سَبَقَ إلَى مَا لَمْ يُسْبَقْ إلَيْهِ فَهُوَ لَهُ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبَابِ.
١٣٠٣ - حَدِيثُ أَنَّ أَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ الْمَازِنِيَّ اسْتَقْطَعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِلْحَ مَأْرِبٍ فَأَرَادَ أَنْ يُقْطِعَهُ وَيُرْوَى فَأَقْطَعَهُ فَقِيلَ إنَّهُ كَالْمَاءِ الْعِدِّ قَالَ فَلَا إِذا الشَّافِعِيُّ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةُ عَنْ مَعْمَرٍ عَنْ رَجُلٍ مِنْ أَهْلِ مَأْرِبٍ عَنْ أَبِيهِ أَنَّ الْأَبْيَضَ بْنَ حَمَّالٍ سَأَلَ فَذَكَرَهُ سَوَاءٌ وَرَوَاهُ أَصْحَابُ السُّنَنِ الْأَرْبَعَةُ١ مِنْ طَرِيقِ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى بْنِ قَيْسِ الْمَازِنِيِّ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سُمَيِّ بْنِ قَيْسٍ عَنْ شُمَيْرٍ عَنْ أَبْيَضَ وَطَرَقَهُ النَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَضَعَّفَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ.
تَنْبِيهٌ الْعِدُّ بِكَسْرِ الْعَيْنِ الْمُهْمَلَةِ الدَّائِمُ الَّذِي لَا انْقِطَاعَ لِمَادَّتِهِ وَجَمْعُهُ أَعْدَادٌ وَقِيلَ الْعِدُّ مَا يُجْمَعُ وَيُعَدُّ وَرَدَّهُ الْأَزْهَرِيُّ وَرُجِّحَ الْأَوَّلُ وَمَارِبٌ غَيْرَ مَهْمُوزٍ عَلَى وَزْنِ ضَارِبٍ مَوْضِعٌ بِصَنْعَاءَ.
فَائِدَةٌ الَّذِي قَالَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم ذَلِكَ هُوَ الْأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ بَيَّنَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ فِي رِوَايَتِهِ٢.
١٣٠٤ - حَدِيثُ "النَّاسُ شُرَكَاءُ فِي ثَلَاثٍ فِي الْمَاءِ وَالْكَلَأِ وَالنَّارِ" وَكَرَّرَهُ فِي الْبَابِ ابْنُ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ الْمُسْلِمُونَ وَفِيهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ خِرَاشٍ مَتْرُوكٌ وَقَدْ صَحَّحَهُ ابْنُ السَّكَنِ٣ وَرَوَاهُ الْخَطِيبُ في الرواة عن مالك عن نافع عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَزَادَ وَالْمِلْحُ وَفِيهِ عَبْدُ الْحَكَمِ بْن مَيْسَرَةَ رَاوِيه عَنْ مَالِكٍ وَهُوَ عِنْدَ الطَّبَرَانِيِّ بِسَنَدٍ حَسَنٍ عَنْ زَيْدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ كَالْأَوَّلِ٤ وَلَهُ عِنْدَهُ طُرُقٌ أُخْرَى وَلِابْنِ مَاجَهْ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ ثَلَاثٌ لَا يُمْنَعْنَ الْمَاءُ وَالْكَلَأُ وَالنَّارُ٥،وَلِأَبِي دَاوُد مِنْ حَدِيثِ بُهَيْسَةَ عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ قَالَ
1 أخرجه أبو داود ٣/١٧١-١٧٢، كتاب الخراج والإمارة والفيء: باب في إقطاع الأرضين، حديث ٣٠٦٤، والترمذي ٣/٦٥٥، كتاب الأحكام: باب ما جاء في القطاع حديث ١٣٨٠، والنسائي في السنن الكبرى ٣/٤٠٥-٤٠٦، كتاب إحياء الموات: باب الإقطاع حديث ٥٧٦٤-٥٧٦٨، وابن ماجة ٢/٧٢٧-٧٢٨، كتاب الرهون: باب إقطاع الأنهار والعيون، حديث ٢٤٧٥. ٢ أخرجه الدارقطني ٤/٢٢١، كتاب الأقضية والأحكام. ٣ أخرجه ابن ماجة ٢/٨٢٦، كتاب الرهون: باب المسلمون شركاء في ثلاث حديث ٢٤٧٢، من طريق عبد الله بن خراش بن حوشب الشيباني عن العوام بن حوشب عن مجاهد عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاثة: الماء والكلأ والنار وثمنه حرام". قال البوصيري في الزوائد ٢/٢٦٦، هذا إسناد ضعيف عبد الله بن خراش ضعفه أبو زرعة والبخاري والنسائي وابن حبان وغيرهم. ٤ ينظر: نصب الراية ٤/٢٩٤. ٥ أخرجه ابن ماجة ٢/٨٢٦، كتاب الرهون: باب المسلمون شركاء في ثلاث حديث ٢٤٧٣، حدثنا محمد بن عبد الله بن يزيد ثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ثلاثة لا يمنعن: الماء والكلأ والنار".==
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout