١٢٨٥ - حَدِيثُ "من استأجر أجيرا فليعطه أَجْرَهُ" الْبَيْهَقِيّ مِنْ حَدِيثِ الْأَسْوَدِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ فِي حَدِيثٍ أَوَّلُهُ لَا يُسَاوِمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ رَوَاهُ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْهُ قَالَ وَخَالَفَهُ حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ فَرَوَاهُ عَنْ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ وَهُوَ مُنْقَطِعٌ وَتَابَعَهُ معمر عن حَمَّادٍ مُرْسَلًا أَيْضًا.
وَقَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ عَنْ الثَّوْرِيِّ وَمَعْمَرٍ عَنْ حَمَّادٍ عَنْ إبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ أَوْ أَحَدِهِمَا أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: "مَنْ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَلْيُسَمِّ لَهُ أُجْرَتَهُ" وَأَخْرَجَهُ إِسْحَاقُ فِي مُسْنَدِهِ عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ وَهُوَ عِنْدَ أَحْمَدَ وَأَبِي دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ وَهُوَ عِنْدَ النَّسَائِيّ فِي الْمُزَارَعَةِ غَيْرُ مَرْفُوعٍ١.
١٢٨٦ - حَدِيثُ نَهَى النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم عَنْ قَفِيزِ الطَّحَّانِ الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ نَهَى عَنْ عَسْبِ الْفَحْلِ وَقَفِيزِ الطَّحَّانِ٢،وَقَدْ أَوْرَدَهُ عَبْدُ الْحَقِّ فِي الْإِحْكَامِ بِلَفْظِ نَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ٣،وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ بِأَنَّهُ لَمْ يَجِدْهُ إلَّا بِلَفْظِ الْبِنَاءِ لِمَا لَمْ يُسَمَّ فَاعِلُهُ وَفِي
1 أخرجه عبد الرزاق ٨/٢٣٥، رقم ١٥٠٢٣، أخبرنا معمر والثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة وأبي سعيد الخدري أو أحدهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استأجر أجيرا فليسم له إجارته". قال عبد الرزاق: قلت للثوري: أسمعت حمادا يحدث عن إبراهيم عن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استأجر أجيرا فليسم له إجارته" قال: نعم، وحدث به مرة أخرى فلم يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم ومن هذا الطريق أخرجه إسحاق بن راهويه في مسنده كما في نصب الراية ٤/١٣١. وقال الزيلعي في نصب الراية ٤/١٣١-١٣٢. ورواه محمد بن الحسن في كتاب الآثار أخبرنا أبو حنيفة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من استأجر أجيرا فليعلمه أجره"، انتهى. وعن عبد الرزاق رواه إسحق بن راهويه في مسنده فقال: أخبرانا عبد الرزاق ثنا معمر عن حماد عن إبراهيم عن الخدري عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من استأجر أجيرا فليبين له أجرته"، انتهى. أخبرنا النضر بن شميل ثنا حماد عن إبراهيم عن الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يستأجر الرجل حتى يبين له أجره، انتهى. وبهذا اللفظ الأخير رواه أحمد في مسنده، وأبو داود في مراسيله ومن جهة أبي داود ذكره عبد الحق في أحكامه، قال: وإبراهيم لم يدرك أبا سعيد، انتهى. وسند أبي داود حدثنا موسى بن إسماعيل عن حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان، ورواه النسائي في المزارعة موقوفا على الخدري: إذا استأجرت أجيرا فأعلمه أجره. ولم يذكره ابن عساكر في أطرافه؛ ورواه ابن أبي شيبة في مصنفه موقوفا على الخدري وأبي هريرة فقال: حدثنا وكيع عن سفيان عن حماد عن إبراهيم عن أبي هريرة. وأبي سعيد، قالا: من استأجر أجيرا فليعلمه أجره، انتهى. ذكره في البيوع قال ابن أبي حاتم في كتاب العلل: سألت أبا زرعة عن حديث رواه حماد بن سلمة عن حماد بن أبي سليمان عن إبراهيم النخعي عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يستأجر حتى يعلم أجره، ورواه الثوري عن حماد عن إبراهيم عن أبي سعيد موقوفا، فقال أبو زرعة: الصحيح موقوف، فإن الثوري أحفظ انتهى كلامه. ٢ تقدم تخريجه. ٣ ينظر: الأحكام الوسطى ٣/٢٤١.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout