…
كتاب المساقاة١ وَالْمُزَارَعَةِ
١٢٧٩ - حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَامَلَ أَهْلَ خَيْبَرَ بِشَطْرِ مَا يَخْرُجُ مِنْهَا مِنْ
1 المساقاة لغة: مفاعلة من السقي؛ لأن أهل الحجاز أكثر حاجة شجرهم إلى السقي؛ لأنهم يستقون من الآبار فسميت بذلك. ينظر: الصحاح ٦/٢٣٨٠، واللسان ٣/٢٠٤٤، المطلع ٢٦٢، حاشية الباجوري ٣/٨٤. واصطلاحا: عرفها الشافعية بأنها: دفع الشخص نخلا، أو شجر عنب لمن يتعده بسقي، وتربية على أن له قدرا معلوما من ثمره. عرفها المالكية بأنها: عقد على عمل مؤنة النبات، بقدر لا من غير غلته، لا بلفظ بيع أو إجارة أو جعل. عرفها الحنفية بأنها: دفع الشجر إلى من يصلحه بجزء من ثمره. عرفها الحنابلة بأنها: دفع الرجل شجره إلى آخر ليقوم بسقيه، وعمل سائر ما يحتاج إليه، بجزء معلوم له من ثمره. حاشية الباجوري ٢/٢٤، الخرشي ٦/٢٧٧، الدرر ٢/٣٢٨، المطلع ص ٢٦٢، المغني لابن قدامة ٥/٥٥٤.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout