تَنْبِيهٌ آخَرُ: قَالَ أَبُو عُبَيْدٍ فِي كِتَابِ الْأَمْوَالِ١: جَاءَ مَا يُخَالِفُ ذَلِكَ ثُمَّ أَخْرَجَ مَا أَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ مَرْفُوعًا مَنْ زَرَعَ فِي أَرْضِ قَوْمٍ بِغَيْرِ إذْنِهِمْ فَلَيْسَ لَهُ مِنْ الزَّرْعِ شَيْءٌ وَلَهُ نَفَقَتُهُ٢، وَرَوَاهُ ابْنُ أَيْمَنَ فِي مُصَنَّفِهِ بِلَفْظِ إنَّ رَجُلًا غَصَبَ رَجُلًا أَرْضًا فَزَرَعَ فِيهَا فَارْتَفَعُوا إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَقَضَى لِصَاحِبِ الْأَرْضِ بِالزَّرْعِ وَقَضَى لِلْغَاصِبِ بِالنَّفَقَةِ.
١٢٧١ - حَدِيثُ كَسْرُ عَظْمِ الْمَيِّتِ كَكَسْرِ عَظْمِ الْحَيِّ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُد وَابْنُ مَاجَهْ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ حَسَّنَهُ ابْنُ الْقَطَّانِ وَذَكَرَ الْقُشَيْرِيُّ أَنَّهُ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ٣، وَرَوَاهُ
1 = ١٠١٥، والبيهقي ٦/١٤٨، من طرق عن قتادة عن الحسن عن سمرة قال: قال نبي الله صلى الله عليه وسلم: "من أحاط على شيء فهو أحق به وزاد بعضهم: وليس لعرق ظالم حق". حديث عبادة بن الصامت: أخرجه أحمد ٥/٣٢٦ – ٣٢٧، من طريق إسحاق بن يحيى بن الوليد عن عبادة بن الصامت قال: إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه ليس لعرق ظالم حق. وذكره الهيثمي في مجمع الزوائد ٤/١٧٧، وقال: رواه الطبراني في الكبير وإسحاق بن يحيى لم يدرك عبادة. حديث أبي أسيد: أخرجه يحيى بن آدم في الخراج ٢٧٦. حديث ابن عباس: أخرجه الطبراني كما في نصب الراية ٤/٢٩٠، وابن عدي في الكامل ٥/٥١، من طريق عمر بن رباح عن ابن طاوس عن أبيه عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من أحيا أرضا ميتة فهو أحق بها". قال ابن عدي: عمرو بن رباح هو مولى ابن طاوس ويروي عن ابن طاوس بالبواطيل ما لا يتابعه أحد عليه والضعف بين على حديثه اهـ. وبالجملة فالحديث صحيح. ١ ينظر: كتاب الأموال ص ٢٦٤. ٢ أخرجه أبو داود ٣/٢٦١-١٦٢، كتاب البيوع: باب في زرع الأرض بغير إذن صاحبها حديث ٣٤٠٣، والترمذي ٣/٦٤٨، كتاب الأحكام: باب ما جاء فيمن زرع في أرض قوم بغير إذنهم حديث ١٣٦٦، وابن ماجة ٢/٨٢٣، كتاب الرهون: باب من زرع في أرض قوم بغير إذنهم حديث ٢٤٦٦، وأحمد ٤/١٤١، والطحاوي في مشكل الآثار ٣/٢٨٠، والبيهقي في السنن الكبرى ٦/١٣٦. وقال الترمذي: هذا حديث حسن غريب وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال: هو حديث حسن. ٣ أخرجه أبو داود ٢/٢٣١، كتاب الجنائز: باب في الحفار يجد العظم هل يتنكب ذلك المكان حديث ٣٢٠٧، وابن ماجة ١/٥١٦، كتاب الجنائز: باب في النهي عن كسر عظام الميت حديث ١٦١٦، وأحمد ٦/٥٨، ١٦٩، ٢٠٠، ٢٦٤، والدارقطني ٣/١٨٨، وابن حبان ٣١٦٧، وأبو نعيم عن الحلية ٧/ ٩٥، وفي أخبار أصبهان ٢/١٨٦، والبيهقي ٤/٥٨، كتاب الجنائز، والخطيب ١٢/١٠٦، من طرق عن عمرة عن عائشة به. وصححه ابن حبان.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout