١٢٥٨ - حَدِيثٌ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم وَكَّلَ أَبَا رَافِعٍ فِي قَبُولِ نِكَاحِ مَيْمُونَةَ مَالِكُ فِي الْمُوَطَّأِ وَالشَّافِعِيُّ عَنْهُ عَنْ رَبِيعَةَ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ مُرْسَلًا أَنَّهُ بَعَثَ أَبَا رَافِعٍ مَوْلَاهُ وَرَجُلًا مِنْ الْأَنْصَارِ فَزَوَّجَاهُ مَيْمُونَةَ بِنْتَ الْحَارِثِ وَهُوَ بِالْمَدِينَةِ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ١ وَوَصَلَهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ عَنْ سُلَيْمَانَ عَنْ أَبِي رَافِعٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم تَزَوَّجَ مَيْمُونَةَ حَلَالًا وَبَنَى بِهَا حَلَالًا وَكُنْت أَنَا الرَّسُولُ بَيْنَهُمَا٢، وَتَعَقَّبَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِالِانْقِطَاعِ بِأَنَّ سُلَيْمَانَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْ أَبِي رَافِعٍ٣، لَكِنْ وَقَعَ التَّصْرِيحُ بِسَمَاعِهِ مِنْهُ فِي تَارِيخِ ابْنِ أَبِي خَيْثَمَةَ فِي حَدِيثِ نُزُولِ الْأَبْطُحِ وَرَجَّحَ ابْنُ الْقَطَّانِ اتِّصَالَهُ وَرَجَّحَ أَنَّ مَوْلِدَ سُلَيْمَانَ سَنَةَ سَبْعٍ وَعِشْرِينَ وَوَفَاةَ أَبِي رَافِعٍ سَنَةَ سِتٍّ وَثَلَاثِينَ فَيَكُونُ سِنُّهُ ثَمَانِ سِنِينَ أَوْ أَكْثَرَ.
تَنْبِيهٌ الرَّجُلُ الْأَنْصَارِيُّ الْمُبْهَمُ يُحْتَمَلُ تَفْسِيرُهُ بِأَوْسِ بْنِ خَوْلِيِّ فَقَدْ رَوَى الْوَاقِدِيُّ وَفِيهِ مَا فِيهِ مِنْ طَرِيقِ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ قَالَ لَمَّا أَرَادَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْخُرُوجَ إلَى مَكَّةَ بَعَثَ أَوْسَ بْنَ خَوْلِيِّ وَأَبَا رَافِعٍ إلَى الْعَبَّاسِ فَزَوَّجَهُ مَيْمُونَةَ.
١٢٥٩ - حَدِيثُ جَابِرٍ أَرَدْت الْخُرُوجَ إلَى خَيْبَرَ فَذَكَرْته لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: "إذَا لَقِيت وَكِيلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشَرَ وَسْقًا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْك آيَةً فَضَعْ يَدَك عَلَى تَرْقُوَتِهِ" أَبُو دَاوُد مِنْ طَرِيقِ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْهُ بِسَنَدٍ حَسَنٍ وَرَوَاهُ الدَّارَقُطْنِيُّ لَكِنْ قَالَ خُذْ مِنْهُ ثَلَاثِينَ وَسْقًا فَوَاَللَّهِ مَا لِمُحَمَّدٍ ثَمَرَةٌ غَيْرُهَا٤ وَعَلَّقَ الْبُخَارِيُّ طَرَفًا مِنْهُ فِي أَوَاخِرِ كِتَابِ الْخَمْسِ٥.
١٢٦٠ - حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم اسْتَنَابَ فِي ذَبْحِ الْهَدَايَا وَالضَّحَايَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَلِيٍّ
1 فأخرجه مالك ١/٣٤٨، كتاب الحج: باب نكاح المحرم، حديث ٦٩، والشافعي ١/٣١٧، كتاب الحج: الباب الخامس فيما يباح للمحرم وما يحرم، وما يترتب على ارتكابه من المحرمات من الجناية، وحديث ٨٢٧، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٢٧٠، كتاب مناسك الحج: باب نكاح المرحم عن ربيع. ٢ أخرجه الترمذي ٣/٢٠٠، كتاب الحج: باب ما جاء في كراهية تزويج المحرم حديث ٨٤١، وأحمد ٦/٣٩٣، والدارمي ٢/٣٨، كتاب المناسك: باب تزويج المحرم، والطحاوي في شرح معاني الآثار ٢/٢٧٠، كتاب مناسك الحج: باب نكاح المحرم، والدارقطني ٣/٢٦٢، كتاب النكاح: باب المهر، حدث ٦٧، ٦٨، وأبو نعيم ٣/٢٦٤، والبيهقي ٥/٦٦، كتاب الحج: باب المحرم لا ينكح ولا يُنْكح، كلهم من طريق حماد بن زيد عن مطر الوراق عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن لسليمان بن يسار عن أبي رافع. ٣ ينظر: تنوير الحوالك ٢٥٣١. ٤ أخرجه أبو داود ٣/٣١٤، كتاب الأقضية: باب في الوكالة حديث ٣٦٣٢، والدارقطني ٤/١٥٤-١٥٥، باب الوكالة حديث ١. ٥ علقه البخاري في صحيحه ٦/٣٦٤، كتاب فرض الخمس: باب ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout