١٢١٩ - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا ابْتَاعَ تَمْرَةً فَأَذْهَبَتْهَا الْجَائِحَةُ فَسَأَلَهُ أَنْ يَضَعَ عَنْهُ فأبى أن لا يَفْعَلَ فَذُكِرَ ذَلِكَ لِلنَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فقال "يتألى أن لا يَفْعَلَ خَيْرًا" فَأُخْبِرَ الْبَائِعُ بِمَا ذَكَرَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَسَمَحَ بِهِ لِلْمُبْتَاعِ الشَّافِعِيُّ عَنْ مَالِكٍ عَنْ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أُمِّهِ عَمْرَةَ بِهِ نَحْوُهُ مُرْسَلٌ١، وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ حَارِثَةَ بْنِ أَبِي الرِّجَالِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مَوْصُولًا وَقَالَ حَارِثَةُ ضَعِيفٌ٢ وَهُوَ فِي الصَّحِيحَيْنِ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ عَنْ عَمْرَةَ عَنْ عَائِشَةَ مُخْتَصَرًا٣.
1 = كتاب البيوع: باب ما جاء في وضع الجائحة، كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن حميد الأعرج، عن سليمان بن عتيق عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع السنين وأمر بوضع الجوائح. وقال بعضهم: أن النبي صلى الله عليه وسلم وضع الحوائج. ١ أخرجه مالك ٢/٦٢١، كتاب البيوع: باب الجائحة في بيع الثمار والزرع، حديث ١٥، وعنه الشافعي ٢/١٤٩، كتاب البيوع: باب فيما نهى عنه من البيوع حديث ٥١١. ٢ أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٥/٣٠٥. ٣ أخرجه البخاري ٥/٦٤٨، كتاب الصلح: باب هل يشير الإمام بالصلح، حديث ٢٧٠٥، ومسلم ٣/١١٩١-١١٩٢، كتاب البيوع: باب استحباب الوضع من الدين حديث ١٩/١٥٥٧.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout