مُسْلِمٍ أَنَّ السَّائِلَ عَنْ ذَلِكَ غَيْرُ سَعِيدِ بْنِ مِينَاءَ رَاوِيهِ عَنْ جَابِرٍ وَلِلْبَزَّارِ بإسناد صحيح عن طاوس عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ بَيْعِ الثِّمَارِ حَتَّى تُطْعِمَ.
تَنْبِيهٌ تُزْهَى مِنْ أَزْهَى وَتَزْهُو مِنْ زَهَا وَكِلَاهُمَا مَسْمُوعٌ حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِيُّ١.
حَدِيثُ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَبِّ حَتَّى يَشْتَدَّ تَقَدَّمَ فِي أَوَائِلِ الْبُيُوعِ عَنْ أَنَسٍ
حَدِيثُ نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ يَأْتِي
١٢١٣ - حَدِيثُ جَابِرٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ الْمُحَاقَلَةِ وَالْمُزَابَنَةِ وَالْمُحَاقَلَةُ أَنْ يَبِيعَ الرَّجُلُ الرَّجُلَ الزَّرْعَ بِمِائَةٍ فَرَقٍ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالْمُزَابَنَةُ أَنْ يَبِيعَ التَّمْرَ عَلَى رُءُوسِ النَّخْلِ بِمِائَةِ فَرَقٍ مِنْ تَمْرٍ الشَّافِعِيُّ فِي الْمُخْتَصَرِ عَنْ سُفْيَانَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْهُ قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ قُلْت لِعَطَاءٍ أَفَسَّرَ لَكُمْ جَابِرٌ الْمُحَاقَلَةَ كَمَا أَخْبَرْتَنِي قَالَ نَعَمْ وَهُوَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ سُفْيَانَ نَحْوُهُ٢، وَاتَّفَقَا عَنْ مَالِكٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ بِلَفْظِ نَهَى عَنْ الْمُزَابَنَةِ وَالْمُزَابَنَةُ بَيْعُ التَّمْرِ
1 بعض اللغويين يفرق بين زها وأزهى في المعنى، فيرون أن زها بمعنى نبتت ثمرته، وأزهى بمعنى أحمر أو أصفر، وبعضهم على أن المعنى واحد فمن فرق بينهما قال: لا يصح إلا تزهي من أزهى، وقد فسره النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحمر. انظر سنن النسائي ٧/٢٦٤، وإليه ذهب أبو عبيد الأصمعي والأخفش وابن الأعرابي والخليل. ومن رأى أنهما بمعنى صحيح الروايتين، تزهو، وتزهي، ومنهم أبو زيد والزجاج وابن الأعرابي في رواية ثعلب. وانظر العين ٤/٧٤، وغريب الحديث ٣/٢٨٣، ٢٨٤، ١/٢٣٣، ٢٣٤، وتهذيب اللغة ٦/٣٧١-٣٧٣، وشرح ألفاظ المختصر، وفعلت وأفعلت، للزجاج ٤٥، والفائق ٢/١٣٧، والنهاية ٢/٣٢٣، والصحاح والمصباح زها. ٢ أخرجه البخاري ٥/٦٠-٦١، كتاب الشرب والمساقاة: باب حلب الإبل على الماء، حديث ٢٣٨١، ومسلم ٣/١١٧٤، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة حديث ٨٢/١٥٣٦، والشافعي ٢/١٥٢، رقم ٥٢٥، والنسائي ٧/٢٦٣، كتاب البيوع: باب بيع الثمر قبل أن يبدو صلاحه، وأحمد ٣/٣٦٠، من طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم … وذكر الحديث. وأخرجه أحمد ٣/٣٦٤، ومسلم ٣/١١٧٥، كتاب البيوع: باب النهي عن المحاقلة والمزابنة، الحديث ٨٥/١٥٣٦، وأبو داود ٣/٦٩٣-٦٩٤، كتاب البيوع: باب المخابرة، الحديث ٣٤٠٤، والنسائي ٧/٢٩٦، كتاب البيوع: باب النهي عن بيع الثنيا حتى تعلم، وابن ماجة ٢/٧٤٧، كتاب التجارات: باب بيع الثمار سنين والجائحة، الحديث ٢٢١٨، والترمذي ٣/٦٠٥، كتاب البيوع: باب ما جاء في المخابرة والمعامة، حديث ١٣١٣، وابن الجارود ص ٢٠٥، كتاب المبايعات: باب النهي عنها من الغرر وغيره، الحديث ٥٩٨، والبيهقي ٥/٣٠٤، كتاب البيوع: باب من باع ثمر حائطه واستثنى منه مكيلة مسماة فلا يجوز، من حديث جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمعاومة والمخابرة، وعن الثنيا ورخص في العريا. لفظ مسلم، وقال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout