عُمَرَ رَوَاهُ الْبَزَّارُ وَفِيهِ ثَابِتُ بْنُ زُهَيْرٍ وَهُوَ ضَعِيفٌ١ وَأَخْرَجَهُ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي أُمَيَّةَ بْنِ يَعْلَى عَنْ نَافِعٍ أَيْضًا وَأَبُو أُمَيَّةَ ضَعِيفٌ وَلَهُ شَاهِدٌ أَقْوَى مِنْهُ مِنْ رِوَايَةِ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ وَقَدْ اُخْتُلِفَ فِي صِحَّةِ سَمَاعِهِ مِنْهُ أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَابْنُ خُزَيْمَةَ٢.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ جَزُورًا نُحِرَتْ عَلَى عَهْدِ أَبِي بَكْرٍ فَجَاءَ رَجُلٌ بِعَنَاقٍ فَقَالَ أَعْطُونِي مِنْهَا فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ لَا يَصْلُحُ هَذَا الشَّافِعِيُّ فِي الْأُمِّ عَنْ إبْرَاهِيمِ بْنِ أَبِي يَحْيَى عَنْ صَالِحٍ مَوْلَى التَّوْأَمَةِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ٣.
1 أخرجه البزار ٢/٨٦ – كشف، من طريق ثابت بن زهير عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان. وقال الهيثمي في المجمع ٤/١٠٨، وفيه ثابت بن زهير وهو ضعيف. ٢ أخرجه الحاكم ٢/٤٣٥، كتاب البيوع، والبيهقي ٥/٢٩٦، كتاب البيوع: باب بيع اللحم بالحيوان من طريق الحسن عن سمرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الشاة باللحم. وقال الحاكم: صحيح الإسناد، وقال البيهقي: هذا إسناد صحيح. ٣ أخرجه الشافعي في الأم ٤/٢١٥.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout