٧- بَابُ الْإِحْصَارِ وَالْفَوَاتِ ٢
١١٠٨ - حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَحَصَرَ هُوَ وَأَصْحَابُهُ بِالْحُدَيْبِيَةِ فَأَنْزَلَ اللَّهُ تَعَالَى ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنْ الْهَدْيِ﴾ [البقرة: ١٩٦] مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ رِوَايَةِ جَمَاعَةٍ مِنْ الصَّحَابَةِ وَذَكَرَ الشَّافِعِيُّ أَنَّهُ لَا خِلَافَ فِي ذَلِكَ فِي تَفْسِيرِ الْآيَةِ٣.
١١٠٩ - حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم تَحَلَّلَ بِالْإِحْصَارِ عَامَ الْحُدَيْبِيَةِ وَكَانَ مُحْرِمًا بِعُمْرَةٍ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ٤.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ "لَا حَصْرَ إلَّا حَصْرُ الْعَدُوِّ" الشَّافِعِيُّ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ٥.
١١١٠ - حَدِيثُ أَنَّهُ قَالَ لِضُبَاعَةَ بِنْتِ الزُّبَيْرِ أَتُرِيدِينَ الْحَجَّ فَقَالَتْ أَنَا شَاكِيَةٌ فَقَالَ حُجِّي وَاشْتَرِطِي الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ٦ وَلِمُسْلِمٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ نَحْوُهُ وَلِأَبِي
1 الفوات: مصدر فات فوتًا وفواتًا إذا سبق ولم يدرك. والإحصار: مصدر أحصره إذا حبسه، مرضًا كان الحاصر أو عدوًا، وحصره أيضا، حكاهما غير واحد. وقال الثعلب في "الفصيح": وحصرت الرجل: إذا حبسته، وأحصره المرض: إذا منعه السير، والصحيح أنهما لغتان. وقوله تعالى: ﴿فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ﴾ [البقرة: ١٩٦] . وظاهر في حصر العدو لوجهين، أحدهما: أن الآية نزلت في قصة الحديبية وكان حصر العدو. والثاني: أنه قال بعد ذلك: ﴿فَإِذَا أَمِنْتُمْ﴾ . والأمن من الخوف ينظر: "المطلع" ص "٢٠٤". ٣ أخرجه البخاري "٥/٣٠٥" كتاب الصلح: باب الصلح عن المشركين، حديث "٢٧٠١"، ومسلم "٢/٩٠٣"، كتاب الحج: باب بيان جواز التحلل بالإحصار، وجواز القران حديث "١٨٠/١٢٣٠". ٤ تقدم تخريجه. ٥ أخرجه الشافعي في "الأم" "٢/٢١٩". ٦أخرجه البخاري "٩/٣٤-٣٥" كتاب النكاح: باب الأكفاء في الدين، حديث "٥٠٨٨" ومسلم "٢/٨٦٧"، كتاب الحج: باب جواز اشتراط المحرم التحلل بعذر المرض ونحوه، حديث "١٠٤/١٢٠٧" والنسائي "٥/١٦٨"، كتاب المناسك: باب الاشتراط في الحج، وأحمد "٦/١٦٤" وابن خزيمة "٤/١٦٤"، وابن حبان "٩/٨٧"، رقم "٣٧٧٤" وابن الجارود في "المنتقى" رقم "٤٢٠"، والدارقطني "٢/٢٣٤- ٢٣٥"، والبيهقي "٥/٢٢١"، والبغوي في "شرح السنة" "٤/١٧٥- بتحقيقنا". كلهم من طريق عروة.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout