قَوْلُهُ وَفِي مَعْنَى الْمَذْكُورَاتِ الْحَيَّةُ وَالذِّئْبُ وَالْأَسَدُ إلَى آخِرِهِ قُلْت هَذَا قُصُورٌ عَظِيمٌ مِنْ الْعُدُولِ إلَى الْقِيَاسِ مَعَ وُجُودِ النَّصِّ فِي الْحَيَّةِ وَفِي الذِّئْبِ وَقَدْ تَقَدَّمَ مَا فِي السَّبُعِ أَمَّا الْحَيَّةُ فَقَدْ رَوَى مُسْلِمٌ كَمَا تَرَى وَرَوَى مُسْلِمٌ أَيْضًا مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتْلِ حَيَّةٍ وَهُوَ بِمِنًى١ وَهُوَ أَيْ ذِكْرُ الْحَيَّةِ مِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَاضِي عِنْدَ أَبِي دَاوُد وَغَيْرِهِ وَعِنْدَ أَحْمَدَ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ وَرَوَى أَبُو دَاوُد فِي الْمَرَاسِيلِ مِنْ حَدِيثِ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم "يَقْتُلُ الْمُحْرِمُ الذِّئْبَ" ٢ وَوَصَلَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ
1 = "٨٤٠"، وابن ماجه "٢/١٠٣٢"، كتاب المناسك: باب ما يقتل المحرم "٣٠٨٩"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/١٦٦- ١٦٧"، والبيهقي "٥/٢١٠"، وأبو يعلى "٢/٣٩٦"، رقم "١١٧٠" من طريق يزيد بن أبي زياد عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن أبي سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "يقتل المحرم الحية والعقرب والسبع العادي والكلب العقور والفأرة والفويسقة". ولفظ الترمذي: "يقتل المحرم السبع العادي والكلب العقور والفأرة والعقرب والحدأة والغراب". وعند أبي داود: "الحية والعقرب والفويسقة ويرمي الغراب ولا يقتله والكلب العقور". وزاد أحمد وابن ماجه وأبو يعلى: قلت: ما الفويسقة قال: الفأرة، قلت: وما شأن الفأرة، قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم استيقظ وقد أخذت الفتيلة وصعدب بها إلى السقف لتحرق عليه. قلت: ومن أجل هذه الزيادة فقد أورد الحافظان البوصيري والهيثمي هذا الحديث الأول "زوائد ابن ماجه" والثاني في "مجمع الزوائد". قال البوصيري: في "الزوائد" "٣/٤٠"، هذا إسناد ضعيف يزيد بن أبي زياد ضعيف وإن خرج له مسلم فإنما أخرج له مقرونًا بغيره، ومع ضعفه اختلط بآخره، وقال الهيثمي في "مجمع الزائد" "٨/١١٥"، رواه أبو يعلى وفيه يزيد بن أبي زياد وهو لين الحديث وبقية رجاله رجال الصحيح. حديث ابن عباس: أخرجه أحمد "١/٢٥٧"، والبزار "٢/١٦- كشف"، رقم "١٠٩٧"، وأبو يعلى "٤/٣١٧"، رقم "٢٤٢٨"، من طريق ليث بن أبي سليم عن طاوس عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "خمس يقتلهن المحرم: الحدأة والفأرة والعقرب والغرابن والكلب العقور". والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٣/٢٣١"، وقال: رواه أحمد وأبو يعلى والبزار والطبراني في "الكبير" و"الأوسط"، وفيه ليث بن أبي سليم ولكنه ثقة لكنه مدلس ا؟. وللحديث طريق آخر عن ابن عباس: أخرجه أحمد "١/٢٥٧"، من طريق عثمان ثنا جرير عن حصين بن عبد الرحمن عن عكرمة عن ابن عباس به. حديث أبي رافع: أخرجه البزار "٢/١٥- ١٦- كشف"، رقم "١٠٩٦"، ثنا غسان بن عبد الله ثنا يوسف بن نافع ثنا عبد الرحمن بن أبي الموال عن عبيد الله بن أبي رافع عن أبيه قال: بينا رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاته إذ ضرب شيئًا في صلاته فإذا هي عقرب فضربها فقتلها وأمر بقتل العقرب والحية الفأرة والحدأة للمحرم. والحديث ذكره الهيثمي في "مجمع الزوائد" "٣/٢٣٢"، وقال: رواه البزار وفيه يوسف بن نافع ذكره ابن أبي حاتم ولم يخرجه ولم يوثقه وذكره ابن حبان في "الثقات". ١ أخرجه مسلم "٧/٤٩١-نووي" كتاب السلام: باب قتل الحيات وغيرها، حديث "١٣٨- ٢٢٣٥". ٢ أخرجه أبو داود في "المرسيل" ص "١٤٦"، رقم "١٣٧".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout