مِنْ وَجْهٍ آخَرَ مَجْهُولٍ وَالصَّحِيحُ وَقْفُهُ١ وَأَسْنَدَهُ فِي الْمَعْرِفَةِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ "إحْرَامُ الْمَرْأَةِ فِي وَجْهِهَا وَإِحْرَامُ الرَّجُلِ فِي رَأْسِهِ"٢.
١٠٨٤ - حَدِيثُ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الْمُحْرِمِ "لَا يَلْبَسْ مِنْ الثِّيَابِ شَيْئًا مَسَّهُ زَعْفَرَانٌ أَوْ وَرْسٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ٣.
قَوْلُهُ سُئِلَ عُثْمَانُ عَنْ الْمُحْرِمِ هَلْ يَدْخُلُ الْبُسْتَانَ يَأْتِي بَعْدُ.
حَدِيثُ الْمُعَصْفَرُ تَقَدَّمَ.
قَوْلُهُ وَالْحِنَّاءُ لَيْسَ بِطِيبٍ يَأْتِي بَعْدُ.
١٠٨٥ - حَدِيثُ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُتَضَمِّخٌ بِالْخُلُوقِ فَقَالَ إنِّي أَحْرَمْت بِالْعُمْرَةِ وَهَذِهِ عَلَيَّ الْحَدِيثُ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ يَعْلَى بْنِ أُمَيَّةَ وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَزَادَ النَّسَائِيُّ فِي رِوَايَةٍ ثُمَّ أَحْدَثَ إحْرَامًا وَقَالَ لَا أَحْسَبُ هَذِهِ الزِّيَادَةَ مَحْفُوظَةً وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ رَوَاهُ جَمَاعَاتٌ غَيْرُ نُوحِ بْنِ حَبِيبٍ فَلَمْ يَذْكُرُوهَا وَلَمْ يَقْبَلْهَا أَهْلُ الْعِلْمِ بِالْحَدِيثِ مِنْ نُوحٍ٤.
١٠٨٦ - حَدِيثُ أَبِي أَيُّوبَ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَغْتَسِلُ وَهُوَ مُحْرِمٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَفِيهِ قصة لِلْمِسْوَرِ وَابْنِ عَبَّاسٍ٥.
1 ينظر: "السنن الكبرى" "٥/٤٧". ٢ ينظر: "المعرفة" "٤/٧". ٣ تقدم تخريجه. ٤ الحديث من رواية صفوان بن يعلى بن أمية عن أبيه يعلى: أخرجه البخاري "٩/٩"، كتاب فضائل القرآن: باب كيف نزل الوحي، وأول ما نزل، حديث "٤٩٨٥"، ومسلم "٢/٨٣٧"، كتاب الحج: باب ما يباح للمحرم بحج أو عمرة، حديث "٨/١١٨٠"، وأبو داود "٢/٤٠٧، ٤٠٨"، كتاب المناسك "الحج": باب الرجل يحرم في ثيابه، حديث "١٨١٩"، والترمذي "٣/١٩٦، ١٩٧"، كتاب الحج: باب ما جاء في الذي يحرم وعليه قميص أو جبة، حديث "٨٣٦"، والنسائي "٥/١٤٢، ١٤٣"، كتاب الحج: باب في الحلوق للمحرم، وابن الجارود "٤٤٧"، والحميدي "٢/٣٤٧"، رقم "٧٩٠، ٧٩١"، وابن خزيمة "٤/١٩١، ١٩٣"، رقم "٢٦٧٠، ٢٦٧١، ٢٦٧٢"، وفي "التمهيد" "٢/٢٥٠-٢٥١" والبيهقي "٥/٥٦"، كتاب الحج: باب لبس المحرم وطيبه جاهلًا أو ناسيًا لإحرامه، وفي "دلائل النبوة" "٥/٢٠٥"، من طريق عطاء أن صفوان بن يعلى بن أمية أخبره: أن يعلى كان يقول لعمر بن الخطاب رضي الله عنه: ليتني رأى النبي صلى الله عليه وسلم حين ينزل عليه، قال: فلما كان بالجعرانة وعلى رسول الله لى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، معه ناس من أصحابه منهم عمر إذ جاءه رجل عليه جبة متضمخًا بطيب؟ فنظر النبي صلى الله عليه وسلم ساعة ثم سكت فجاءه الوحي فأشار عمر إلى يعلى أن تعالى، فجاءه يعلى فأدخل رأسه فإذا النبي صلى الله عليه وسلم محمر الوجه يغط كذلك ساعة ثم سري عنه، فقال: "أين الذي سألني عن العمرة آنفا؟ " فالتمس الرجل فأتي به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: "أما الطيب الذي بك فاغسله ثلاث مرات وأما الجبة فانزعها ثم اصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك". فأخرجه مالك "١/٣٢٨، ٣٢٩"، كتاب الحج: باب ما جاء في الطيب للحج "١٨"، عن عطاء بن أبي رباح مرسلا. ٥ أخرجه البخاري "٤/٥٥"، كتاب جزاء الصيد: باب الاغتسال للمحرم، حديث "١٨٤٠"، ومسلم "٢/٨٦٤"، كتاب الحج: باب جواز غسل المحرم بدنه، ورأسه، حديث "٩١/١٢٠٥"، وأبو داود "٢/.....................=
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout