قَوْلُهُ اشْتَهَرَ السَّعْيُ مِنْ غَيْرِ رُقِيٍّ عَلَى الصَّفَا عَنْ عُثْمَانَ وَغَيْرِهِ مِنْ الصَّحَابَةِ مِنْ غَيْرِ إنْكَارٍ الشَّافِعِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِهِ عَنْ ابْنِ عُيَيْنَةَ عَنْ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ أَبِيهِ أَخْبَرَنِي مَنْ رَأَى عُثْمَانَ يَقُومُ فِي حَوْضٍ فِي أَسْفَلِ الصَّفَا وَلَا يَصْعَدُ عَلَيْهِ١ قُلْتُ وَفِي صَحِيحِ مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ٢ أَنَّهُ سَعَى رَاكِبًا وَلَا يُمْكِنُ الرُّقِيُّ مَعَ الرُّكُوبِ عَلَى الصَّفَا بَلْ فِي سُفْلِهَا.
١٠٣٢ - حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرْمُلْ فِي طَوَافِهِ بَعْدَ مَا أَفَاضَ أَبُو دَاوُد وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمْ يَرْمُلْ فِي السَّبْعِ الَّذِي أَفَاضَ فِيهِ٣.
١٠٣٣ - حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم رَمَلَ فِي طَوَافِ عُمْرَةٍ كُلِّهَا وَفِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الطَّوَافِ فِي الْحَجِّ أَحْمَدُ حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ عَنْ ابْنِ جُرَيْجٍ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ رَمَلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي عُمَرِهِ كُلِّهَا وَفِي حَجِّهِ وَأَبُو بَكْرَ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَالْخُلَفَاءُ٤ وَأَمَّا قَوْلُهُ وَفِي بَعْضِ أَنْوَاعِ الطَّوَافِ فِي الْحَجِّ فَيُرِيدُ بِهِ طَوَافَ الْقُدُومِ دُونَ غَيْرِهِ وَفِي الصَّحِيحَيْنِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَأَيْت رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إذَا طَافَ فِي الْحَجِّ أَوْ الْعُمْرَةِ أَوَّلَ مَا قَدِمَ فَإِنَّهُ يَسْعَى ثَلَاثَةَ أَشْوَاطٍ بِالْبَيْتِ وَيَمْشِي أَرْبَعًا٥ وَقَدْ مَضَى حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ لَمْ يَرْمُلْ فِي الْإِفَاضَةِ.
حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَدْعُو فِي رَمَلِهِ "اللَّهُمَّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَبْرُورًا وَذَنْبًا مَغْفُورًا وَسَعْيًا مَشْكُورًا" ٦ لَمْ أَجِدْهُ وذكره الْبَيْهَقِيّ مِنْ كَلَامِ الشَّافِعِيِّ وَرَوَى سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي
1 أخرجه الشافعي في "الأم" "٢/٣٢٥"، كتاب الحج: باب الخروج إلى الصفا، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٥/٩٥"، كتاب الحج: باب الخروج إلى الصفا والمروة والسعي بينهما والذكر عليهما. ٢ تقدم تخريجه. ٣ أخرجه أبو داود "٢/٢٠٧"، كتاب المناسك "الحج": باب الإفاضة في الحج، حديث "٢٠٠١"، والنسائي في "السنن الكبرى" "٢/٤١٦"، كتاب الحج: باب ترك الرمل في طواف الإفاضة، حديث "٤١٧٠"، وابن ماجه "٢/١٠١٧"، كتاب المناسك: باب زيارة البيت، حديث "٣٠٦٠"، والحاكم في "المستدرك" "١/٤٧٥"، وأخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٥/٨٤"، كتاب الحج: باب الرمل في أول طواف وسعي يأتي بهما إذا قدم مكة بحج أو عمرة. قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. ٤ أخرجه أحمد في "المسند" "١/٢٢٥". ٥ أخرجه البخاري "٤/٢٧٠- الفتح" كتاب الحج: باب الرمل في الحج والعمرة، حديث "١٦٠٤"، ومسلم "٥/١٠- نووي" كتاب الحج: باب استحباب الرمل في الطواف والعمرة، حديث "٢٣١- ١٢٦١". وأخرجه أبو داود "٢/١٧٩، ١٨٠"، كتاب المناسك: باب الدعاء في الطواف، حديث "١٨٩٣"، والنسائي "٥/٢٢٩"، كتاب الحج: باب كم يمشي، حديث "٢٩٤١"، وابن ماجه "٢/٩٨٣"، كتاب المناسك: باب الرمل حول البيت، حديث "٢٩٥٠"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٥/٨٣"، كتاب الحج: باب الرمل في أول طواف وسعي، من حديث موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر. ٦ أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٥/٨٤"، كتاب الحج: باب القول في الطواف، من طريق الشافعي، وهو في "الأم" "٢/٢٥٥" مختصرًا، باب يقال عند استلام الركن.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout