١٠١٦ - حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمَّا صَلَّى بَعْدَ الطَّوَافِ رَكْعَتَيْنِ تَلَا قَوْله تَعَالَى: ﴿وَاِتَّخِذُوا مِنْ مَقَامِ إِبْرَاهِيمَ مُصَلّىً﴾ [البقرة: ١٢٥] مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ١ وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ قَالَ ذَلِكَ بَعْدَ الطَّوَافِ وَقَبْلَ الصَّلَاةِ وَكَذَا هُوَ مُصَرَّحٌ بِهِ فِي رِوَايَةِ ابْنِ حِبَّانَ وَالْبَيْهَقِيِّ.
حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ في حديث الأعرابي "لا إلَّا أَنْ تَطَوَّعَ" تَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ الصِّيَامِ.
١٠١٧ - حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم كَانَ يَقْرَأُ فِي رَكْعَتَيْ الطَّوَافِ فِي الْأُولَى ﴿قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ﴾ [الكافرون:١] وَفِي الثَّانِيَةِ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ [الاخلاص:١] ٢ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ عَلَى شَكٍّ فِي وَصْلِهِ وَإِرْسَالِهِ وَوَصَلَهُ النَّسَائِيُّ وَغَيْرُهُ.
١٠١٨ - حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم طَافَ رَاكِبًا فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ٣ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم طَافَ فِي حَجَّةِ الْوَدَاعِ عَلَى بَعِيرٍ يَسْتَلِمُ الرُّكْنَ بِمِحْجَنٍ وَاتَّفَقَا عَلَيْهِ عَنْ جَابِرٍ٤.
1 = استحباب الرمل في الطواف والعمرة، وفي الطواف الأول من الحج: حديث "٢٣١/١٢٦١"، من حديث ابن عمر "أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالحج والعمرة أول ما يقدم فإنه يسعى ثلاثة أطواف ويمشي أربعًا، ثم يصلي سجدتين". وأخرج نحوه النسائي "٥/٢٢٥" حديث "٢٩٣٠" عن ابن عمر. وأخرجه أبو داود "٢/٤٤٣" كتاب المناسك "الحج" باب الطواف الواجب حديث "١٨٨١" وأحمد "١/٣٠٤" من حديث ابن عباس: "أن النبي صلى الله عليه وسلم قدم مكة، وهو يشتكي فطاف على راحلته، كلما أتى على الركن استلم الركن بمحجن، فلما فرغ من طوافه أناخ فصلى ركعتين". ١ تقدم حديث جابر، في صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم وهو عند مسلم برقم "١٢١٨". ٢ أخرجه مسلم في حديث حجة النبي صلى الله عليه وسلم السابعة، وأخرجه الترمذي "٣/٢١٢"، كتاب الحج: باب ما جاء ما يقرأ في ركعتي الطواف، حديث "٨٦٩"، والنسائي "٥/٢٣٦"، كتاب الحج: باب القراءة في ركعتي الطواف، حديث "٢٩٦٣"، والبيهقي "٥/٩٩"، كتاب الحج: باب ركعتي الطواف. ٣ أخرجه البخاري "٣/٥٥٢"، كتاب الحج: باب استلام الركن بالمحجن، حديث "١٦٠٧"، ومسلم "٢/٩٢٦"، كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير وغيره، حديث "٢٥٣/١٢٧٢"، وأبو داود "١/٥٧٨"، والنسائي "٥/٢٣٣"، كتاب المناسك: باب من استلم الركن بمحجنه، حديث "٢٩٤٨"، وابن الجارود في "المنتقى" رقم "٤٦٣"، وابن خزيمة "٤/٢٤٠"، رقم "٢٧٨٠"، والبيهقي "٥/٩٩"، كتاب الحج، والبغوي في "شرح السنة" "٤/٧٠- بتحقيقنا" كلهم من طريق الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على راحلته واستلم الركن بمحجنه. ٤ أخرجه مسلم "٢/٩٢٦"، كتاب الحج: باب جواز الطواف على بعير، وغيره، واستلام الحجر بمحجن ونحوه للراكب، حديث "٢٥٤/١٢٧٣"، وأبو داود "٢/٤٤٢، ٤٤٣"، كتاب المناسك "الحج": باب الطواف راكبًا، من حديث جابر، قال: "طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبيت وبالصفا والمروة في حجة الوداع على راحلته يستلم الحجر بمحجنه لأن يراه الناس وليشرف ويسألون فإن الناس عشوه".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout