١٠٠٠ - حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم لَمْ يُهِلَّ حَتَّى انْبَعَثَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ١ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ بِهَذَا اللَّفْظِ.
وَفِي الْبَابِ عَنْ جَابِرٍ أَنَّ إهْلَالَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ حِينَ اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ٢ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَعَنْ أَنَسٍ نَحْوُهُ٣ رَوَاهُ أَيْضًا وَعَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ عِنْدَ الْحَاكِمِ٤ وَعَنْ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم إذَا أَخَذَ طَرِيقَ الْفَرْعِ أَهَلَّ إذَا اسْتَوَتْ بِهِ رَاحِلَتُهُ٥ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد وَالْبَزَّارُ وَالْحَاكِمُ.
١٠٠١ - حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم أَهَلَّ فِي دُبُرِ الصَّلَاةِ٦ أَصْحَابُ السُّنَنِ،
1 = الحج: باب من قال: يهل خلف الصلاة، وأحمد "١/٢٦٠"، كلهم من طريق خصيف بن عبد الرحمن الجزري، عن سعيد بن حبيرة، قال: قلت لعبد الله بن عباس: عجيب لاختلاف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين أوجب، فقال: إني لأعلم الناس بذلك، إنها إنما كانت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حجة واحدة، فمن هناك اختلفوا، خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجًا فلما صلى فذكره. قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم، ووافقه الذهبي، وقال البيهقي: فقال: خصيف الجزري غير قوي، وقد رواه الواقدي بإسناد له، عن ابن عباس إلا أنه لا تنفع متابعة الواقدي. وخصيف هو ابن عبد الرحمن الجزري. ضعفه أحمد وغيره. وقال الحافظ: صدوق سيء الحفظ خلط بآخره. ينظر: "المغني" "١/٢٠٩"، و"التقريب" "١/٢٤٤". ١ أخرجه البخاري "٤/١٥٣- الفتح"، كتاب الحج: باب ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا﴾ [الحج: ٢٧] الآية، حديث "١٥١٤"، وفي باب من أهل حين استوت به راحلته، حديث "١٥٥٢" ومسلم "٤/٣٥١- نووي"، كتاب الحج: باب الإهلال من حيث تنبعث الراحلة، حديث "٢٧/١١٨٧". ٢ أخرجه البخاري "٣/٣٧٩"، كتاب الحج: باب قول الله تعالى: ﴿يَأْتُوكَ رِجَالًا وَعَلَى كُلِّ ضَامِرٍ يَأْتِينَ مِنْ كُلِّ فَجٍّ عَمِيقٍ، لِيَشْهَدُوا مَنَافِعَ لَهُمْ﴾ [الحج: ٢٧]، حديث "١٥١٥"، من طريق عطاء عنه أن إهلال النبي صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة، حين استوت به راحلته. ٣ أخرجه البخاري "٣/٤٠٧"، كتاب الحج: باب من بات بذي الحليفة حتى أصبح، حديث "١٥٤٦"، ومسلم "١/٤٨٠"، كتاب صلاة المسافرين وقصرها: باب صلاة المسافرين وقصرها، حديث "١١/٦٩"، مختصرا، من رواية ابن المنكدر، عنه قال: صلى النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة أربعا، وبذي الحليفة ركعتين، ثم بات حتى أصبح بذي الحليفة، فلما ركب راحلته واستوت به أهل. وأخرجه أبو داود "٢/٣٧٥"، كتاب المناسك "الحج": باب في وقت الإحرام، حديث "١٧٧٣"، والترمذي "٢/٤٣١"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في التقصير في السفر، حديث "٥٤٦"، والبيهقي "٥/٣٨"، كتاب الحج: باب من قال يهلّ إذا انبعثت به راحلته. ٤ تقدم قريبا. ٥ أخرجه أبو داود "٢/١٥١"، كتاب المناسك "الحج": باب في وقت الإحرام، حديث "١٧٧٥"، والبزار كما في "البحر الزخار"، "بمسند" البزار "٤/٣٦، ٣٧"، رقم "١١٩٨"، والحاكم في "المستدرك" "١/٤٥٢"، قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي. ٦ تقدم حديث ابن عباس قريبا وبهذا اللفظ أخرجه الترمذي "٣/١٧٣"، كتاب الحج: باب ما جاء متى أحرم النبي صلى الله عليه وسلم؟، حديث "٨١٩"، والنسائي "٥/١٦٢"، كتاب الحج: باب العمل في الإهلال، حديث "٢٧٥٥"، وقد تقدم الكلام على خصيف وهو الجزري.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout