٩٩٦ - حَدِيثُهَا كَأَنِّي أَنْظُرُ إلَى وَبِيصِ الْمِسْكِ فِي مَفْرِقِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ مُحْرِمٌ١ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَاللَّفْظُ لِمُسْلِمٍ وَلَفْظُ الْبُخَارِيِّ الطِّيبِ بَدَلَ الْمِسْكِ ومفارق بَدَلَ مَفْرِقِ وَزَادَ النَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ بَعْدَ ثَلَاثٍ وَهُوَ مُحْرِمٌ وَفِي رِوَايَةٍ لِمُسْلِمٍ كَانَ إذَا أَرَادَ أَنْ يُحْرِمَ تَطَيَّبَ بِأَطْيَبِ مَا يَجِدُ ثُمَّ أَرَى وَبِيصَ الطِّيبِ فِي رَأْسِهِ وَلِحْيَتِهِ بَعْدَ ذَلِكَ.
تَنْبِيهٌ: الْوَبِيصُ٢ بِالصَّادِ الْمُهْمَلَةِ اللَّمَعَانُ.
قَوْلُهُ رُوِيَ أَنَّ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تَمْسَحَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا لِلْإِحْرَامِ بِالْحِنَّاءِ الشَّافِعِيُّ وَالدَّارَقُطْنِيّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ دِينَارٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ مِنْ السُّنَّةِ أَنْ تُدَلِّكَ الْمَرْأَةُ يَدَيْهَا بِشَيْءٍ مِنْ الْحِنَّاءِ عَشِيَّةَ الْإِحْرَامِ٣ الْحَدِيثُ وَفِي إسْنَادِهِ مُوسَى بْنُ عُبَيْدٍ الرَّبَذِيُّ٤ وَهُوَ وَاهِي الْحَدِيثِ وَقَدْ أَرْسَلَهُ الشَّافِعِيُّ وَلَمْ يَذْكُرْ ابْنَ عُمَرَ.
٩٩٧ - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّ امْرَأَةً بَايَعَتْ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَأَخْرَجَتْ يَدَهَا فَقَالَ عليه السلام أَيْنَ الْحِنَّاءُ أَبُو دَاوُد وَأَبُو يَعْلَى مِنْ حَدِيثِ عَائِشَةَ أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا نَبِيَّ اللَّهِ بَايِعْنِي قَالَ لَا أُبَايِعُك حَتَّى تُغَيِّرِي كَفَّيْك كَأَنَّهُمَا كَفَّا سَبُعٍ٥ وَفِي إسْنَادِهِ مَجْهُولَاتٌ ثَلَاثٌ وَرَوَاهُ أَحْمَدُ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُد مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ عِصْمَةَ عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ أَوْمَأَتْ امْرَأَةٌ مِنْ وَرَاءِ سِتْرٍ بِيَدِهَا إلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَقَبَضَ يَدَهُ وَقَالَ مَا أَدْرِي أَيَدُ رَجُلٍ أَوْ يَدُ امْرَأَةٍ قَالَتْ بَلْ امْرَأَةٍ قَالَ لَوْ كُنْتِ امْرَأَةً لَغَيَّرْتِ أَظْفَارَكِ بِالْحِنَّاءِ٦ قَالَ أَحْمَدُ فِي الْعِلَلِ هَذَا حَدِيثٌ
1 أخرجه البخاري "٣/٣٩٦"، ومسلم "٢/٨٤٧"، كتاب الحج: باب الطيب للمحرم عند الإحرام "٣٩/١١٩٠" وأبو داود "١/٥٤٤"، كتاب المناسك: باب الطيب عند الإحرام "١٧٤٦"، والنسائي "٥/١٤٠"، وابن ماجه "٢/٩٧٧"، كتاب المناسك: باب الطيب عند الإحرام "٢٩٢٨"، وأحمد "٦/٣٨، ٢٠٤٥"، وابن الجارود "٤١٥"، وابن خزيمة "٤/١٥٧"، والطيالسي "١٣٧٨"، والحميدي "١/١٠٦"، رقم "٢١٥"، والبيهقي "٥/٣٤"، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" "٢/١٢٩- ١٣٠" من طريق الأسود عن عائشة قالت كأني أنظر إلى وبيص الطيب في مفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم. ٢ ينظر: "النهاية" لابن الأثير "٥/١٤٦". قال: الوبيص: البريق. ٣ أخرجه البيهقي من طريق الشافعي في "السنن الكبرى" "٥/٤٨"، كتاب الحج: باب تختضب قبل إحرامها وتمتشط بالطيب، والدارقطني "٢/٢٧٢"، رقم "١٦٨"، قال البيهقي: وليس ذلك بمحفوظ. ٤ قال أحمد: لا يكتب حديثه، وقال النسائي وغيره: ضعيف. وقال ابن معين: ليس بشيء، وقال ابن سعد: ثقة وليس بحجة. ينظر: "تهذيب الكمال" "٣/١٣٨٩"، و"التقريب" "٢/٢٧٦"، "علل أحمد" "١/٣٧٨"، و"الضعفاء" "٤٢٩٣"، "ميزان الاعتدال" "٦/٥٥١- بتحقيقنا"، رقم "٨٩٠٢". ٥ أخرجه أبو داود "٤/٧٦"، كتاب الترجل: باب في الخضاب للنساء، حديث "٤١٦٥" = ٦ أخرجه أحمد "٢/٢٦٢"، وأبو داود "٤/٧٧"، كتاب الترجل: باب في الخضاب للنساء، حديث "٤١٦٦"، والنسائي "٨/١٤٢"، كتاب الزينة: باب الخضاب للنساء، حديث "٥٠٨٩"، من حديث صفية بنت عصمة عن عائشة به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout