٩٨٤ - حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم أَحْرَمَ مُتَمَتِّعًا١ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ تَمَتَّعَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم وَأَهْدَى فَسَاقَ الْهَدْيَ مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ وَبَدَأَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَهَلَّ بِالْعُمْرَةِ ثُمَّ أَهَلَّ بِالْحَجِّ وَرَوَى مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَتَمَتَّعْنَا مَعَهُ٢ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ تَمَتَّعَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبُو بَكْرٍ وَعُمَرُ وَعُثْمَانُ وَأَوَّلُ مَنْ نَهَى عَنْهَا مُعَاوِيَةُ٣.
٩٨٥ - حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِعَائِشَةَ "طَوَافُك بِالْبَيْتِ وَسَعْيُك بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ يَكْفِيك لِحَجِّك" وَعُمْرَتِك٤ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِهَا بِلَفْظِ يَجْزِي عَنْك طَوَافُك بِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ عَنْ حَجِّك وَعُمْرَتِك ذَكَرَهُ فِي أَثْنَاءِ حَدِيثٍ.
٩٨٦ - حَدِيثُ أَنَّ عَائِشَةَ أَحْرَمَتْ بِالْعُمْرَةِ لَمَّا خَرَجَتْ مَعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَامَ حَجَّةِ الْوَدَاعِ فَحَاضَتْ وَلَمْ يُمْكِنْهَا أَنْ تَطُوفَ لِلْعُمْرَةِ وَخَافَتْ فَوَاتَ الْحَجِّ لَوْ أَخَّرَتْ إلَى أَنْ تَطْهُرَ فَدَخَلَ عَلَيْهَا النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ لها "مالك أَنُفِسْتِ" قَالَتْ بَلَى قَالَ "ذَلِكَ شَيْءٌ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَى بَنَاتِ آدَمَ أَهِلِّي بِالْحَجِّ وَاصْنَعِي مَا يَصْنَعُ الْحَاجُّ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَطَوَافُك يَكْفِيك لِحَجِّك وَعُمْرَتِك" ٥ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِهَا وَلَهُ أَلْفَاظٌ وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ٦ وَزَادَ أَبُو دَاوُد فِي حَدِيثِ جَابِرٍ غَيْرَ أَنْ لَا تَطُوفِي بِالْبَيْتِ وَلَا تُصَلِّي وَذَكَرَهُ الْبُخَارِيُّ تَعْلِيقًا فِي كِتَابِ
1 أخرجه البخاري "٣/٥٣٩"، كتاب الحج: باب من ساق البدن معه، حديث "١٦٩١"، ومسلم "٢/٩٠١"، كتاب الحج: باب وجوب الدم على التمتع، وأنه إذا عدمه لزمه صوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، حديث "١٧٤/١٢٢٧". ٢ تقدم تخريجه. ٣ أخرجه الترمذي "٣/١٧٥، ١٧٦"، كتاب الحج: باب ما جاء في المتمتع، حديث "٨٢٢"، والنسائي "٥/١٥٣"، كتاب المناسك: باب المتمتع، حديث "٢٧٣٦"، من حديث طاوس عن ابن عباس. ٤ أخرجه مسلم "٢/٨٧٩"، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، حديث "١٣٢/١٢١١"، من طريق عبد الله بن طاوس عن أبيه عن عائشة بلفظ: يسعك طوافك لحجك وعمرتك. وأخرجه أبو داود "١/٥٨٣"، كتاب المناسك: باب طواف القران، حديث "١٨٩٧"، من طريق الشافعي عن ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن عطاء عن عائشة. وقد تقدم في باب المواقيت "٩٦٤". ٥ أخرجه البخاري "١/٤٠٧"، كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا الطواف بالبيت، الحديث "٣٠٥"، ومسلم "٢/٨٧٣"، كتاب الحج: باب بيان وجوه الإحرام، الحديث "١١٩/١٢١١" و"١٢٠/١٢١١"، وأحمد "٦/٢٤٥" من حديث عائشة. ٦ أورده البخاري تعليقًا "١/٥٤١- فتح الباري" كتاب الحيض: باب تقضي الحائض المناسك كلها إلا لطواف البيت، وأخرجه مسلم "٤/٤٠٣، ٤٠٤- النووي" كتاب الحج: باب في إفراد الحج، حديث "١٧٨٦"، والنسائي "٥/١٦٤"، كتاب المناسك: باب في المهلّة بالعمرة تحيض وتخاف فوات الحج، حديث "٢٧٦٢"، من حديث جابر.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout