وَإِسْنَادُهُ ضَعِيفٌ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ١ وَلَا يَصِحُّ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ وَاسْتَدَلَّ بَعْضُهُمْ بِمَا رَوَاهُ الطَّبَرَانِيُّ مِنْ طَرِيقِ يَحْيَى بْنِ الْحَارِثِ عَنْ الْقَاسِمِ عَنْ أَبِي أُمَامَةَ مَرْفُوعًا "مَنْ مَشْي إلَى صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ فَأَجْرُهُ كَحَجَّةٍ وَمَنْ مَشَى إلَى صَلَاةِ تَطَوُّعٍ فَأَجْرُهُ كَعُمْرَةٍ" ٢.
حَدِيثُ ابْنِ عَبَّاسٍ إنَّهَا لِقَرِينَتِهَا فِي كِتَابِ اللَّهِ ﴿وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ﴾ [البقرة: ١٩٦] ٣ الشَّافِعِيُّ وَسَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ وَالْحَاكِمُ وَالْبَيْهَقِيُّ وَعَلَّقَهُ الْبُخَارِيُّ.
1 أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٤/٣٤٨"، وأخرجه كذلك الطبراني في "الكبير" "١١/٤٤٢"، برقم "١٢٢٥٢"، من طريق محمد بن الفضل بن عطية عن سالم الأفطس عن سعيد بن جبير عن ابن عباس. قال البيهقي: ومحمد هذا متروك، وقال الهيثمي في "المجمع" "٣/٢٠٨"، رواه الطبراني في "الكبير" وفيه محمد بن الفضل بن عطية وهو كذاب. ٢ أخرجه أحمد "٥/٢٦٨"، وأبو داود "١/١٥٣"، كتاب الصلاة: باب ما جاء في فضل المشي إلى الصلاة، حديث "٥٥٨"، والطبراني في "الكبير" "٨/١٤٩، ١٥٠"، رقم "٧٥٧٨"، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٣/٢٤٩"، كتاب الصلاة: باب من استحب تأخيرها حتى ترمض الفصال، والبغوي في "شرح السنة" "٢/١١٧، ١١٨- بتحقيقنا"، رقم "٤٧٣"، من حديث أبي أمامة. ٣ أخرجه الشافعي في "الأم" "٢/١٨٩"، كتاب الحج: باب هل تجب العمرة وجوب الحج؟، والبيهقي في "السنن الكبرى" "٤/٣٥١"، كتاب الحج: باب من قال بوجوب العمرة، وفي "معرفة السنن والآثار" "٣/٥٠٣"، برقم "٢٧٠٨"، وعلقه البخاري "٤/٤٣١- فتح الباري"، كتاب العمرة: باب وجوب العمرة وفضلها، رقم "١٧٧٣"، وأخرجه الحاكم في "المستدرك" "١/٤٧١" بلفظ: العمرة واجبة كوجوب الحج من استطاع إليه سبيلًا. وقال: هذا إسناد صحيح على شرط الشيخين.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout