صَدَقَةٌ مِنْ الصَّدَقَاتِ١ وَلِلْحَاكِمِ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ عَنْ عَطَاءٍ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَرَ صَارِخًا بِبَطْنِ مَكَّةَ أَنْ يُنَادِيَ "إنَّ صَدَقَةَ الْفِطْرِ حَقٌّ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ صَغِيرٍ أَوْ كَبِيرٍ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى حُرٍّ أَوْ مَمْلُوكٍ حَاضِرٍ أَوْ بَادٍ مُدَّانِ مِنْ قَمْحٍ أَوْ صَاعٌ مِنْ شَعِيرٍ أَوْ تَمْرٍ" ٢.
٨٦٧ - حَدِيثُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَرَضَ زَكَاةَ الْفِطْرِ وَأَمَرَ بِهَا أَنْ تُؤَدَّى قَبْلَ خُرُوجِ النَّاسِ إلَى الصَّلَاةِ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ٣.
٨٦٨ - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَغْنُوهُمْ عَنْ الطَّلَبِ فِي هَذَا الْيَوْمِ" وأعاده في موضح آخر الدارقطني وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ رِوَايَةِ أَبِي مَعْشَرٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ فَرَضَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَكَاةَ الْفِطْرِ وَقَالَ "أَغْنُوهُمْ فِي هَذَا الْيَوْمِ" وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيّ "أَغْنُوهُمْ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ" ٤ قَالَ ابْنُ سَعْدٍ في الطبقات حديث مُحَمَّدُ بْنُ عُمَرَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْجُمَحِيُّ عَنْ الزُّهْرِيِّ عَنْ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ وَعَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ رُبَيْحِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالُوا فُرِضَ صَوْمُ رَمَضَانَ بَعْدَ مَا حُوِّلَتْ الْكَعْبَةُ بِشَهْرٍ عَلَى رَأْسِ ثَمَانِيَةَ عَشَرَ شَهْرًا مِنْ الْهِجْرَةِ وَأَمَرَ فِي هَذِهِ السَّنَةِ بِزَكَاةِ الْفِطْرِ وَذَلِكَ قَبْلَ أَنْ تُفْرَضَ الزَّكَاةُ فِي الْأَمْوَالِ وَأَنْ تُخْرَجَ عَنْ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ وَالذَّكَرِ وَالْأُنْثَى وَالْحُرِّ ولعبد صَاعًا مِنْ تَمْرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ شَعِيرٍ أَوْ صَاعًا مِنْ زَبِيبٍ أَوْ مُدَّيْنِ مِنْ بُرٍّ وَأَمَرَ بِإِخْرَاجِهَا قَبْلَ الْغُدُوِّ إلَى الصَّلَاةِ وَقَالَ "أَغْنُوهُمْ يَعْنِي الْمَسَاكِينَ عَنْ طَوَافِ هَذَا الْيَوْمِ"٥.
٨٦٩ - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "أَدُّوا صَدَقَةَ الْفِطْرِ عَنْ مَنْ تَمُونُونَ" الدَّارَقُطْنِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ مِنْ طَرِيقِ الضَّحَّاكِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
1 أخرجه أبو داود "٢/١١١"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، حديث "١٦٠٩"، وابن ماجه "١/٥٨٥"، كتاب الزكاة: باب صدقة الفطر، حديث "١٨٢٧"، والدارقطني "٢/١٣٨"، والحاكم "١/٤٠٩". ٢ تقدم تخريجه. ٣ أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "١/١٩١"، ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك. ٤ أخرجه الدارقطني "٢/١٥٢، ١٥٣"، كتاب الزكاة: باب زكاة الفطر، حديث "٦٧"، والحاكم في "معرفة علوم الحديث" ص "١٣١"، والبيهقي "٤/١٧٥"، كلهم من حديث أبي معشر، عن نافع، عن ابن عمر، قال: "أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج صدقة عن كل صغير وكبير حر أو عبد، صاعًا من تمر أو صاعًا من زبيب، أو صاعًا من شعير أو صاعًا من قمح، وكان أن نخرجها قبل الصلاة" وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسمها قبل أن ننصرف من المصلي، ويقول أغنوهم عن طواف هذا اليوم، وقال البيهقي: أبو معشر هذا هو نجيح السندي المديني غير أوثق منه. والحديث ضعفه ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" "١/٣١٣". ٥ أخرجه ابن سعد في "الطبقات الكبرى" "١/١٩١"، ومحمد بن عمر هو الواقدي متروك.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout