يَزِيدَ رَوَاهُ أَحْمَدُ وَلَفْظُهُ عَنْهَا قَالَتْ دَخَلْتُ أَنَا وَخَالَتِي عَلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَعَلَيْنَا أَسَاوِرُ مِنْ ذَهَبٍ فَقَالَ لَنَا "أَتُعْطِيَانِ زَكَاتَهُ" فَقُلْنَا لَا قَالَ "أَمَا تَخَافَانِ أَنْ يُسَوِّرَكُمَا اللَّهُ بِسُوَارٍ مِنْ نَارٍ أَدِّيَا زَكَاتَهُ" ١ وَرَوَى الدَّارَقُطْنِيُّ مِنْ حَدِيثِ فَاطِمَةَ بِنْتِ قَيْسٍ نَحْوَهُ وَفِيهِ أَبُو بَكْرٍ الْهُذَلِيُّ وَهُوَ مَتْرُوكٌ٢ وَقَدْ تَقَدَّمَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ٣.
٨٥٤ - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "لَا زَكَاةَ فِي الْحُلِيِّ" الْبَيْهَقِيُّ فِي الْمَعْرِفَةِ مِنْ حَدِيثِ عَافِيَةَ بْنِ أَيُّوبَ عَنْ اللَّيْثِ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ ثُمَّ قَالَ لَا أَصْلَ لَهُ وَإِنَّمَا يُرْوَى عَنْ جَابِرٍ مِنْ قَوْلِهِ وَعَافِيَةُ قِيلَ ضَعِيفٌ وَقَالَ ابْنُ الْجَوْزِيِّ مَا نَعْلَمُ فِيهِ جَرْحًا وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ مَجْهُولٌ وَنَقَلَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ تَوْثِيقَهُ عَنْ أَبِي زُرْعَةَ ٤.
٨٥٥ - حَدِيثُ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ فِي الذَّهَبِ وَالْحَرِيرِ "هَذَانِ حَرَامٌ عَلَى ذُكُورِ أُمَّتِي حِلٌّ لِإِنَاثِهَا" تَقَدَّمَ فِي الآنية٥.
٨٥٦ - حديث أن رجل قَطَعَ أَنْفَهُ يَوْمَ الْكِلَابِ فَاتَّخَذَ أَنْفًا مِنْ فِضَّةٍ فَأَنْتَنَ عَلَيْهِ فَأَمَرَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَتَّخِذَ أَنْفًا مِنْ ذَهَبٍ أَحْمَدُ وَأَصْحَابُ السُّنَنِ الثَّلَاثَةِ مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ
1 ١أخرجه أحمد "٦/٤٧١". ٢أخرجه الدارقطني "٢/١٠٧"، كتاب الزكاة: باب زكاة الحلي، حديث "٤"، من طريق صالح بن عمرو عن أبي حمزة ميمون عن الشعبي عن فاطمة بنت قيس. وقال الدارقطني: أبو حمزة هذا ميمون ضعيف الحديث. ٣تقدم تخريجه قريبا. ٤أخرجه ابن الجوزي في التحقيق، كما في "نصب الراية" "٢/٣٧٤"، من حديث عافية بن أيوب، عن ليث بن سعد عن أبي الزبير عن جابر به، ثم قال: قالوا: عافية ضعيف، ما عرفنا أحدًا طعن فيه، وقال: في "المعرفة" "٣/٢٩٨"، وما يروى عن عافية بن أيوب، عن الليث فذكره فباطل لا أصل له إنما يروى عن جابر من قوله، وعافية بن أيوب مجهول، فمن احتج به مرفوعًا كان مغرّرًا بدينه، داخلًا فيما يغيب به المخالفين من الاحتجاج برواية الكذابين، وقد صح موقوفًا. أما الموقوف عن جابر: فأخرجه ابن أبي شيبة "٣/١٥٥"، كتاب الزكاة: باب من قال: ليس في الحلي زكاة، عن عبدة بن سليمان عن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر، قال: "لا زكاة في الحلي"، قلت: إنه يكون فيه ألف دينار، قال: يعار، ويلبس رواه الشافعي "١/٢٢٨"، كتاب الزكاة: الباب الأول في الأمر بها والتهديد على تركها، وعلى من تجب، وفيم تجب، حديث "٦٢٩"، عن سفيان بن عمرو بن دينار، قال: سمعت رجلا يسأل جابر بن عبد الله عن الحلي، أفيه الزكاة؟ فقال جابر: لا فقال: وإن كان يبلغ ألف دينار؟ فقال جابر: كثير. ٥تقدم تخريجه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout