٥- بَابُ زَكَاةِ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ
حَدِيثُ أَبِي سَعِيدٍ "لَيْسَ فِيمَا دُونَ خَمْسِ أَوَاقٍ مِنْ الْوَرِقِ صَدَقَةٌ" مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ مِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ وَقَدْ كَرَّرَهُ الرَّافِعِيُّ فِي هَذَا الْبَابِ٦.
٨٥٠ - حَدِيثُ رُوِيَ أَنَّهُ صلى الله عليه وسلم قَالَ "إذَا بَلَغَ مَالُ أَحَدِكُمْ خَمْسَ أَوَاقٍ مِائَتَيْ دِرْهَمٍ فَفِيهِ خَمْسَةُ دَرَاهِمَ" الدَّارَقُطْنِيُّ عَنْ جَابِرٍ بِلَفْظِ "لَا زَكَاةَ فِي شَيْءٍ فِي الْفِضَّةِ حَتَّى تَبْلُغَ خَمْسَ أَوَاقٍ،
1 ١ينظر: "المستدرك" "١/٤٠٢". ٢أخرجه ابن عبد البر في "التمهيد" "٦/٤٧٢" من حديث جابر مرفوعًا. ٣ينظر: "معرفة السنن والآثار" "٣/٢٧٩"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في الوسق، و"السنن الكبرى" "٤/١٢٦". ٤أخرجه البيهقي في "السنن الكبرى" "٤/١٢٨"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل. وينظر: "معرفة السنن والآثار" "٣/٢٨٢"، كتاب الزكاة: باب ما ورد في العسل. ٥لم أجده. ٦تقدم تخريجه بشواهده.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout