ضَعِيفٌ وَإِسْمَاعِيلُ أَضْعَفُ مِنْهُ١ وَأَصَحُّ مَا فِيهِ حَدِيثُ جَابِرٍ بِلَفْظِ بَيْنَ الْعَبْدِ وَبَيْنَ الْكُفْرِ تَرْكُ الصَّلَاةِ رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ حِبَّانَ٢ وَرَوَاهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ مِنْ حَدِيثِ بُرَيْدَةَ بْنِ الْحُصَيْبِ نَحْوَهُ٣ وَرَوَى التِّرْمِذِيُّ مِنْ طَرِيقِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ الْعُقَيْلِيُّ قَالَ كَانَ أَصْحَابُ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم لَا يَرَوْنَ مِنْ الْأَعْمَالِ شَيْئًا تَرْكُهُ كُفْرٌ إلَّا الصَّلَاةَ٤ وَرَوَاهُ الْحَاكِمُ مِنْ هَذَا الْوَجْهِ فَقَالَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَقِيقٍ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَصَحَّحَهُ عَلَى شَرْطِهِمَا٥.
فَائِدَةٌ٦ أَوَّلَ ابْنُ حِبَّانَ الْأَحَادِيثَ الْمَذْكُورَةَ فَقَالَ إذَا اعْتَادَ الْمَرْءُ تَرْكَ الصَّلَاةِ ارْتَقَى إلَى تَرْكِ غَيْرِهَا مِنْ الْفَرَائِضِ وَإِذَا اعْتَادَ تَرْكَ الْفَرَائِضِ أَدَّاهُ ذَلِكَ إلَى الْجَحْدِ قَالَ فَأَطْلَقَ اسْمَ النِّهَايَةِ الَّتِي هِيَ آخِرُ شُعَبِ الْكُفْرِ عَلَى الْبِدَايَةِ الَّتِي هِيَ أَوَّلُهَا٧.
حَدِيثُ النَّوْمُ عَنْ الصَّلَاةِ فِي الْوَادِي تَقَدَّمَ فِي الصَّلَاةِ.
1 ١أخرجه أبو نعيم في "لحلية الأولياء" "٧/ ٢٥٤" من حديث أبي سعيد الخدري. ٢أخرجه أحمد "٣/٣٧٠ و٣٨٩"، والدارمي "١/٢٨٠" كتاب الصلاة: باب في ترك الصلاة، ومسلم "١/٨٨" كتاب الإيمان: باب بيان إطلاق اسم الكفر على من ترك الصلاة، الحديث "١٣٤/٨٢"، وأبو داود "٥/٥٨"، كتاب السنة: باب في رد الإرجاء، الحديث "٢٦١٨"، وابن ماجه "١/٣٤٢"، كتاب إقامة الصلاة: باب ما جاء فيمن ترك الصلاة، الحديث "١٠٧٨"، وأبو نعيم "٨/٢٥٦- الحلية"، والبيهقي "٣/٣٦٦"، وابن حبان "١٤٥٣"، والطبراني في "الصغير" "٢/١٤"، وابن منده في "الإيمان" "٢١٩". ٣أخرجه الترمذي "٢٦٢١"، والنسائي "١/٢٣١"، وابن ماجه "١٠٧٩"، والحاكم "١/٦- ٧"، وابن حبان "١٤٥٤". ٤أخرجه الترمذي "٥/١٤"، كتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة، حديث "٢٦٢٢". ٥أخرجه الحاكم "١/٧". وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي. ٦في الأصل: تنبيه. ٧ينظر: "صحيح ابن حبان" "٤/٣٢٢".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout