أبو نَصرٍ التَّمّارُ، حَدَّثَنَا كَوثَرُ بن حَكيمٍ، عن نافِعٍ، عن ابنِ عُمَرَ - رضي الله عنهما - قال: قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - لِعَبدِ اللَّهِ بنِ مَسْعودٍ: "يا ابنَ مَسعود، أتَدرِي ما حُكمُ اللّهِ فيمَن بَغَى مِن هذه الأُمَّةِ؟ ". قال ابنُ مَسعودٍ: اللهُ ورسولُه أعلَمُ. قال: "فإِنَّ حُكمَ اللهِ فيهِم ألا يُتبَعَ مُدبِرُهُم، ولا يُقتَلَ أسيرُهُم، ولا يُذَفَّفَ على جَريحِهِم". لَفظُ حَديثِ الخَزَّازِ (^١)، وفِي رِوايَةِ الخُوارِزمِيِّ: "ولا يُجازَ على جَريحِهِم - زادَ: - ولا يُقسَمَ فَيْؤُهُم" (^٢). تَفَرَّدَ به كَوثَرُ بن حَكيمٍ، وهو ضَعيفٌ (^٣).
١٦٨٣٦ - أخبرَنا أبو الحُسَينِ بنُ بِشْرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ بن محمدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا محمدُ بن عبد المَلِك، حَدَّثَنَا يَزيدُ بن هارونَ، أخبرَنا سُلَيمانُ التَّيمِيُّ، أخبرَنِي رَجُلٌ بالبَحرَين، أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال في حَجَّةِ الوَداعِ (ح) وأخبرَنا عليُّ بن أحمدَ بنِ عبدانَ، أخبرَنا أحمدُ بن عُبَيدٍ الصَّفّارُ، حَدَّثَنَا محمدُ بن إسحاقَ الصَّفَّارُ، حَدَّثَنَا عبدُ الأعلَى هو ابنُ حَمَّادٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بن سلمةَ، عن عليِّ بنِ زيدٍ، عن أبي حُرَّةَ الرَّقَاشِيّ، عن عَمِّه، أن رسولَ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم - قال: "لا يَحِلُّ مالُ رَجُلٍ مسلمٍ لأَخيه إِلَّا ما أعطاه بطيبِ نَفسِه".
1 في م: "الخراز".
2 الحاكم ٢/ ١٥٥، وفيه: أحمد بن عبد الجزار. بدل: أحمد بن علي الخزاز. وقال الذهبي: كوثر متروك. وأخرجه البزار (٥٩٥٤)، والروياني (١٤٣٧)، وابن عدي في الكامل ٦/ ٢٠٩٦ من طريق عبد الملك بن عبد العزيز أبي نصر التمار به بنحوه. والحارث بن أبي أسامة (٧٠٣ - بغية) من طريق كوثر بن حكيم به.
3 هو كوثر بن حكيم أبو مخلد الحلبي الكوفي. ينظر الكلام عليه في: الكامل لابن عدي ٦/ ٢٠٩٦، والضعفاء والمتروكين لابن الجوزي ٣/ ٢٦، وميزان الاعتدال ٣/ ٤١٦، ولسان الميزان ٤/ ٤٩٠.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout