أبي بكرٍ لِلقِتال، فعَرَفتُ أنَّه الحَقُّ (^١). رَواه البخاريُّ ومُسلِمٌ في "الصحيح" عن قُتَيبَةَ بنِ سعيدٍ (^٢).
١٦٨٠٩ - ورَوَى الشّافِعِيُّ وغَيرُه عن سُفيانَ بنِ عُيَينَةَ، عن ابنِ شِهابٍ، أن عُمَرَ بنَ الخطابِ - رضي الله عنه - قال لأبِي بكرٍ الصِّدِّيقِ - رضي الله عنه -: ألَيسَ قَد قال رسولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم -: "أُمِرتُ أن أُقاتِلَ النَّاسَ حتَّى يَقولوا: لا إلَهَ إِلَّا اللَّهُ. فإِذا قالوها عَصَموا مِنِّي دِماءَهُم وأموالَهُم إِلَّا بحَقِّها، وحِسابُهُم على اللَّهِ"؟! فقالَ أبو بكرٍ - رضي الله عنه -: هذا مِن حَقِّها، لا تُفَرِّقوا بَينَ ما جَمَعَ اللهُ، لَو مَنَعونِي عَناقًا (^٣) مِمَّا أَعطَوا رسولَ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - قاتَلتُهُم عَلَيهِ. أخبرَناه أبو زَكَريّا بنُ أبي إسحاقَ المُزَكِّي، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بن يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بن سُلَيمانَ، أخبرَنا الشَّافِعِيُّ، أخبرَنا سفيانُ. فذَكَرَه، إلَّا أنَّه سَقَطَ مِنه قَولُه: لا تُفَرِّقوا بَينَ ما جَمَعَ اللهُ (^٤).
قال الشيخُ الإمامُ رحمه الله: واحتَجَّ أبو بكرٍ الصِّدِّيقُ - رضي الله عنه - في هذا الحَديثِ بشَيئَينِ (^٥)؛ أحَدُهُما: أن قال: قَد قال النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم -: "إِلَّا بحَقِّها". وهَذا مِن حَقِّها. والآخَرُ: أن قال: لا تُفَرِّقوا بَينَ ما جَمَعَ اللَّهُ.
1 المصنّف في الصغرى (٣٠٢٩). وأخرجه أبو داود (١٥٥٦)، والترمذي (٢٦٠٧)، والنسائي (٢٤٤٢)، وابن حبان (٢١٧) من طريق قتيبة به. وتقدم في (٧٣٩٩، ٧٤٥٢، ١٣٢٤٤). وسيأتي في (١٨٦٦٥).
2 البخاري (٧٢٨٤)، ومسلم (٢٠/ ٣٢).
3 العناق: الأنثى من المعز. مشارق الأنوار ٢/ ٩٢.
4 المصنّف في المعرفة (٥٥٠٧)، والشافعي ٤/ ١٧٢. وأخرجه سعيد بن منصور (٢٩٣٣)، وابن أبي عمر في الإيمان (٢١) من طريق سفيان به بنحوه، دون ذكر عمر.
5 ليس في: م.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout