ابنُ عُمَرَ -رضي الله عنه-: قَضاءُ اللَّهِ خَيرٌ مِن قَضائِكَ وقَضاءِ أميرِ المُؤمِنينَ مَعَكَ (^١).
١٥٧٣٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ مَطَرٍ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا عُبَيدُ اللَّهِ بنُ مُعاذٍ، حَدَّثَنَا أبي، حَدَّثَنَا شُعبَةُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ سَمِعَ رَجُلًا قال لابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما-: إنَّ أميرَ المُؤمِنينَ ابنَ الزُّبَيرِ -رضي الله عنهما- يقولُ: لا تُحَرِّمُ الرَّضعَةُ والرَّضعَتانِ. فقالَ ابنُ عُمَرَ -رضي الله عنه-: كِتابُ اللَّهِ عز وجل أصدَقُ مِن أميرِ المُؤمِنينَ: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ﴾. قرأَ حَتَّى بَلَغَ: ﴿وَأُمَّهَاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ وَأَخَوَاتُكُمْ مِنَ الرَّضَاعَةِ﴾ (^٢) [النساء: ٢٣].
١٥٧٤٠ - وأخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ مُكرَمٍ، حَدَّثَنَا أبو النَّضرِ، حَدَّثَنَا أبو خَيثَمَةَ، حَدَّثَنَا أبو الزُّبَيرِ قال: أرسَلَنِى عَطاءٌ ورَجُلًا مَعِى إلَى عبدِ اللهِ بنِ عُمَرَ -رضي الله عنه- فسألناه عن المَرأَةِ تُرضِعُ الصَّبِيَّ في المَهدِ أو الجاريَةَ رَضعَةً واحِدَةً. قال: هِىَ عَلَيه حَرامٌ. قال: قُلتُ: فإِنَّ عائشةَ وابنَ الزُّبَيرِ يَزعُمانِ أنَّه لا يُحَرِّمُها (^٣) رَضعَتانِ ولا ثَلاثٌ. قال: كِتابُ اللهِ أصدَقُ مِن قَولِهِما. وقَرأ آيَةً [في الرضاعِ] (^٤).
١٥٧٤١ - أخبرَنا أبو القاسِمِ عبدُ الخالِقِ بنُ عليٍّ المُؤَذِّنُ، أخبرَنا
1 سعيد بن منصور (٩٨٤). وأخرجه عبد الرزاق (١٣٩٢٠) -ومن طريقه الدارقطنى ٤/ ١٨٣ - عن سفيان به. والمروزى في السنة (٣١٠) من طريق عمرو بن دينار به.
2 أخرجه الطحاوى في شرح المشكل ١١/ ١٩٣ من طريق عمرو بن دينار به.
3 في حاشية الأصل: "يحرمهما".
4 في س، ص ٨، م: "الرضاعة".
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout