يَرضَعُ ففَعَلَت، فكانَ يَدخُلُ عَلَيها (^١).
١٥٧٣٧ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللهِ بنُ يوسُفَ الأصبَهانِيُّ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِيِّ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حَدَّثَنَا عبدُ الوَهّابِ ابنُ عَطاءٍ، عن سعيدٍ، عن قَتادَةَ قال: كَتَبنا إلَى إبراهيمَ بنِ يَزيدَ -قال سعيدٌ: شَكَكنا هو النَّخَعِيُّ أو التَّيمِيُّ. قال مَطَرٌ (^٢): هو النَّخَعِيُّ- في الرَّضاعِ، وكَتَبَ إلَينا أنَّ شُرَيحًا حَدَّثَ أنَّ عَليًّا وابنَ مَسعودٍ -رضي الله عنهما- قالا: يُحَرِّمُ مِنَ الرَّضاعِ قَليلُه وكَثيرُه. قالَ: وكانَ في كِتابِه أنَّ أبا الشَّعثاءِ المُحارِبيَّ حَدَّثَ أنَّ عائشةَ -رضي الله عنها- قالَت: لا تُحَرِّمُ الخَطفَةُ و(^٣) الخَطفَتانِ (^٤).
١٥٧٣٨ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الفَضلِ ابنُ خَميرُويَه، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن عمرِو بنِ دينارٍ قال: سُئلَ ابنُ عُمَرَ -رضي الله عنه- عن شَى مِن أمرِ الرَّضاعِ فقالَ: لا أعلَمُ إلَّا أنَّ اللهَ قَد حَرَّمَ الأُختَ مِنَ الرَّضاعَةِ. فقُلتُ: إنَّ أميرَ المُؤمِنينَ ابنَ الزُّبَيرِ يقولُ: لا تُحَرِّمُ الرَّضعَةُ ولا الرَّضعَتانِ، ولا المصَّةُ ولا المصَّتانِ. فقالَ
1 المصنّف في المعرفة (٤٧٢٦)، والشافعي ٧/ ٢٢٤، ومالك ٢/ ٦٠٣.
2 في الأصل: "مطرف"، وكت فوتها: "ص"، وفى الحاشية: "مطر". وكتب "ص، ح". وكتب بجوارها: "صح".
3 في س، م: "ولا".
4 أخرجه النسائى (٣٣١١) من طريق سعيد به. وعنده إبراهيم النخعى بلا شك، وليس فيه ذكر (مطر)، وعنده قول عائشة مرفوع. وصححه الألباني في صحيح النسائى (٣١٠٤).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout