الهَرَوىُّ، أخبرَنا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، حَدَّثَنَا أشعَثُ بنُ سَوَّارٍ، عن الشَّعبِيِّ، عن مَسروقٍ، أنَّ عُمَرَ بنَ الخطاب -رضي الله عنه- رَجَعَ عن قَولِه في الصَّداقِ، وجَعَلَه لَها بما استَحَلَّ مِن فرجِها (^١).
١٥٦٣٩ - ورَواه الثَّورِىُّ عن أشعَثَ بإِسنادِه أنَّ عُمَرَ -رضي الله عنه- رَجَعَ عن ذَلِكَ، وجَعَلَ لَها مَهرَها، وجَعَلَهُما يَجتَمِعانِ. أخبرَنا أبو بكرٍ الأردَستانِىُّ، أخبرَنا أبو نَصرٍ العِراقِيُّ، حَدَّثَنَا سفيانُ الجَوهَرِىُّ، حَدَّثَنَا عليُّ بنُ الحَسَنِ، حَدَّثَنَا عبدُ اللهِ بنُ الوَليدِ، حَدَّثَنَا سفيانُ. فذَكَرَه (^٢).
١٥٦٤٠ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ العباسُ بنُ الفَضلِ النَّضرُوىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجدَةَ، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا هُشَيمٌ، أخبرَنا داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ أنَّه كان يقولُ: إذا ولَدَتِ المَرأَةُ لتِسعَةِ أشهُرٍ كَفاها مِنَ الرَّضاعِ أحدًا (^٣) وعِشرينَ شَهرًا، وإِذا وضَعَت لِسَبعَةِ أشهُرٍ كَفاها مِنَ الرَّضاعِ ثَلاثَةً وعِشرينَ شَهرًا، وإِذا وضَعَت لسِتَّةِ أشهُرٍ كَفاها مِنَ الرَّضاعِ أربَعَةً وعِشرينَ شَهرًا كما قال اللهُ عز وجل. يَعنِى قَولَه: ﴿وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا﴾ (^٤) [الأحقاف: ١٥].
1 سعيد بن منصور (٦٩٧).
2 أخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (٢٤١٥٣) من طريق الثورى به بنحوه.
3 رسمت في النسخ: "أحد"، وضبب عليها في الأصل وفيما سيأتى من ذكر عدد الأشهر، ولعل التقدير: كفاها من الرضاع أن تُرْضِع أحدًا وعشرين شهرًا. وكذا فيما بعده.
4 سعيد بن منصور (١٩٧٧). وأخرجه ابن جرير في تفسيره ٤/ ٢٠١، وابن أبى حاتم في تفسيره (١٨٥٦٧)، والطحاوى في شرح مشكل الآثار عقب (٢٨٦٠)، والحاكم ٢/ ٢٨٠ من طريق داود =
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout