عَليًّا -رضي الله عنه- فرَّقَ بَينَهُما، وجَعَلَ لَها الصَّداقَ بما استَحَلَّ مِن فرجِها وقالَ: إذا انقَضَت عِدَّتُها فإِن شاءَت تزوجَتْه فعَلَت (^١).
وكَذَلِكَ رَواه غَيرُه عن الشَّعبِىِّ (^٢).
قال الشّافِعِيُّ: وبِقَولِ عليٍّ -رضي الله عنه- نَقولُ (^٣).
قال الشيخُ: وعُمَرُ بنُ الخطابِ -رضي الله عنه- رَجَعَ عن قَولِه الأوَّلِ، وجَعَلَ لَها مَهرَها، وجَعَلَهُما يَجتَمِعانِ:
١٥٦٣٧ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِي، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِيُّ، حَدَّثَنَا أسباطُ بنُ محمدٍ، حَدَّثَنَا أشعَثُ، عن الشَّعبِيِّ قال: أُتِىَ عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضي الله عنه- بامرأةٍ تَزَوَّجَت في عِدَّتِها، فأَخَذَ مَهرَها فجَعَلَه في بَيتِ المالِ، وفَرَّقَ بَينَهُما وقالَ: لا يَجتَمِعانِ. وعاقَبَهُما، قالَ: فقالَ عليٌّ -رضي الله عنه-: لَيسَ هَكَذا، ولَكِن هذه الجَهالَةُ مِنَ النَّاسِ، ولَكِن يُفَرَّقُ بَينَهُما ثُمَّ تَستَكمِلُ بَقيَّةَ العِدَّةِ مِنَ الأوَّلِ، ثُمَّ تَستَقبِلُ عِدَّةً أُخرَى. وجَعَلَ لَها عليٌّ -رضي الله عنه- المَهرَ بما استَحَلَّ مِن فرجِها، قال: فحَمِدَ اللَّهَ عُمَرُ وأَثنَى عَلَيه، ثُمَّ قال: يا أيُّها الناسُ، رُدُّوا الجَهالاتِ إلَى السُّنَّةِ (^٤).
١٥٦٣٨ - أخبرَنا أبو حازِمٍ الحافظُ، أخبرَنا أبو الحَسَنِ ابنُ حَمزَةَ
1 سعيد بن منصور (٦٩٩).
2 أخرجه ابن أبى شيبة (١٩٠٠٦) من طريق صالح بن مسلم عن الشّعبىّ بنحوه.
3 الأم ٥/ ٢٣٣، وفيه: "وبقول عليّ نقول: إنه يكون خاطبًا من الخطاب".
4 المصنّف في الصغرى (٢٨٣٢). وأخرجه ابن عبد البر في الاستذكار (٢٤١٦٧) من طريق أشعث بنحوه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout