النّائمِ حَتَّى يَستَيقِظَ، وعن الصَّبِىِّ حَتَّى يَحتَلِمَ، وعن المَجنونِ حَتَّى يَعقِلَ" (^١).
ورُوِّيناه مِن أوجُهٍ عن علىٍّ -رضي الله عنه- (^٢). واحتَجَّ الشّافِعِىُّ بحَديثِ ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنه- في الإجازَةِ في القِتالِ وقَد مَضى (^٣).
١٥٢١٠ - أخبرَنا أبو محمدٍ عبدُ اللَّهِ بنُ يوسُفَ، أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ الأعرابِىِّ، حدثنا الحَسَنُ بنُ محمدٍ الزَّعفَرانِىُّ، أخبرَنا أبو مُعاويَةَ، حدثنا الأعمَشُ، عن إبراهيمَ، عن عابِسِ بنِ رَبيعَةَ، عن علىٍّ -رضي الله عنه- قال: كُلُّ الطَّلاقِ جائزٌ إلَّا طَلاقَ المَعتوهِ (^٤).
ورُوِّينا عن الشَّعبِىِّ والحَسَنِ وإِبراهيمَ أنَّهُم قالوا: لا يَجوزُ طَلاقُ الصَّبِىِّ ولا عِتقُه حَتَّى يَحتَلِمَ (^٥).
ورُوِّينا عن جابِرِ بنِ زَيدٍ وإِبراهيمَ وأَبِى قِلابَةَ وغَيرِهِم، أنَّهُم كانوا لا يُجيزونَ طَلاقَ المُبَرسَمِ (^٦). وعن الشَّعبِىِّ وإِبراهيمَ في الَّذِى يُطَلِّقُ ويُعتِقُ في
1 تقدم في (٥١٥٤). وتقدم في (١١٤٢٠). وقال الذهبي ٦/ ٢٩٥٢: هو منقطع.
2 ينظر ما تقدم في (٨٣٨٠، ٨٦٨٦، ١١٤٢٠). وسيأتى في (١٧٢٩٧).
3 الشافعى ٦/ ١٣٢. وتقدم في (٥١٥٣، ١١٤٠٧ - ١١٤١٢، ١٣١٣٦).
4 المصنف في الصغرى (٢٦٩٦). وأخرجه سعيد بن مصور (١١١٥) عن أبى معاوية به. وابن أبى شيبة (١٨٠٩٦، ١٨٠٩٧)، والطحاوى في شرح المشكل ١٢/ ٢٤٤، والبغوى في الجعديات (٢٤٦٩) من طريق الأعمش به.
5 ينظر مصنف عبد الرزاق (١٢٣١٢ - ١٢٣١٤)، وسنن سعيد بن منصور (١٧١٣، ١٧١٤، ١٧١٦)، ومصنف ابن أبى شيبة (١٨١٠٠، ١٨١٢٠، ١٨١٢٣، ١٨١٢٧، ١٨١٣١).
6 البرسام: بالكسر، علة يهذى فيها، وهو ورم حار يعرض للحجاب الذى بين الكبد والأمعاء ثم يتصل إلى الدماغ. التاج ٣١/ ٢٧٥ (برسم). وينظر في هذه الآثار مصنف عبد الرزاق (١٢٢٩٣)، وسنن سعيد بن منصور (١١١٩، ١١٢٥)،=
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout