ورُوِّينا عن علىٍّ وزيدِ بنِ ثابِتٍ -رضي الله عنهما- في: البَريَّةِ والبَتَّةِ والحَرامِ، أنَّها ثَلاثٌ ثَلاثٌ (^١).
١٥١٧٠ - وأخبرَنا أبو القاسِمِ مُجالِدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ مُجالِدٍ البَجَلِىُّ بالكوفَةِ، حدثنا مُسلِمُ بنُ محمدِ بنِ أحمدَ بنِ مُسلِمٍ التَّميمِىُّ، حدثنا الحَضرَمِىُّ، حدثنا سعيدُ بنُ عمرٍو الأشعَثِىُّ (^٢)، أخبرَنا عَبثَرُ بنُ القاسِمِ، عن مُطَرِّفٍ، عن عامِرٍ هو الشَّعبِىُّ في الرَّجُلِ يَجعَلُ امرأتَه عَلَيه حَرامًا، قال: يَقولود: إنَّ عَليًّا -رضي الله عنه- جَعَلَها ثَلاثًا. قال عامِرٌ: ما قال علىٌّ -رضي الله عنه- هَذا، إنَّما قال: لا أُحِلُّها ولا أُحَرِّمُها (^٣).
وروّينا فيما مَضَى عن علىٍّ -رضي الله عنه- أنَّها ثَلاثٌ إذا نَوَى (^٤). إلَّا أنَّها رِوايَةٌ ضَعيفَةٌ، واللهُ أعلَمُ.
١٥١٧١ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ قِراءَةً وعُبَيدُ بنُ محمدٍ لَفظًا قالا: حدثنا أبو العباسِ هو الأصَمُّ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا عبدُ الوَهّابِ بنُ عَطاءٍ، أخبرَنا داودُ، عن عامِرٍ، عن مَسروقٍ أنَّ النَّبِىَّ -صلى الله عليه وسلم- آلَى وحَرَّمَ، فأَنزَلَ اللهُ عز وجل: ﴿يَاأَيُّهَا النَّبِيُّ لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلَّ اللَّهُ لَكَ﴾ [التحريم: ١].
1 = والأثر أخرجه عبد الرزاق (١١٣٩١) عن سفيان به.
2 تقدم في (١٥١٢٠، ١٥١٢٢).
3 في س، ص ٨: "الأشجعى". وينظر الأنساب ١/ ١٦٥.
4 أخرجه سعيد بن منصور (١٦٨٢) من طريق مطرف به. وعبد الرزاق (١١٣٨٤)، وابن أبى شيبة (١٨٣٩١) من طريق الشعبى به.
5 تقدم في (١٥١٢١).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout