فقالَ: يا رسولَ اللَّهِ لَيسَ لى شَئٌ. فقالَ له النَّبِىُّ -صلى الله عليه وسلم-: "أَعطِها دِرعَكَ". فأَعطاها دِرعَه ثُمَّ دَخَلَ بها (^١).
١٤٥٧٧ - قال: وحَدَّثَنا كَثيرٌ، حدثنا أبو حَيوَةَ، عن شُعَيبٍ، عن غَيلانَ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ مِثلَه (^٢).
١٤٥٧٨ - أخبرَنا أبو طاهِرٍ الفَقيهُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ إسحاقَ، أخبرَنا حَجّاجٌ قال: قال ابنُ جُرَيجٍ: أخبرَنِى أبو الزُّبَيرِ أَنَّه سَمِعَ عِكرِمَةَ يقولُ: قال ابنُ عباسٍ: إِذا نَكَحَ الرَّجُلُ المَرأَةَ فسَمَّى لَها صَداقًا، فأَرادَ أَن يَدخُلَ عَلَيها فلْيُلقِ إِلَيها رِداءً أَو خاتَمًا إِن كان مَعَه (^٣).
١٤٥٧٩ - أخبرَنا أبو زَكَريّا ابنُ أبى إسحاقَ وأبو بكرِ ابنُ الحَسَنِ قالا: حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا محمدُ بنُ عبدِ اللَّهِ بنِ عبدِ الحَكَمِ، أخبرَنا ابنُ وهبٍ، أخبرَنى يونُسُ، عن نافِعٍ، أَنَّ عبدَ اللَّهِ بنَ عُمَرَ قال: لا يَصلُحُ لِلرَّجُلِ أَن يَقَعَ على المَرأَةِ حَتَّى يُقَدِّمَ إِلَيها شَيئًا مِن مالِه (^٤)، ما رَضيَت به مِن كِسوَةٍ أَو (^٥) عَطاءٍ (^٦).
1 أبو داود (٢١٢٦).
2 أبو داود (٢١٢٧).
3 أخرجه عبد الرزاق (١٠٤٣١) عن ابن جريج به.
4 فى الأصل: "مالها".
5 فى س، م: "و".
6 أخرجه ابن أبى شيبة (١٦٥٨٨) من طريق نافع بنحوه.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout