ابنِ فرّوخ (^١).
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله فى القَديمِ: قَضَى عُمَرُ وعَلِىٌّ وابنُ عباسٍ -رضي الله عنهم- فى المَغرورِ: يَرجِعُ بالمَهرِ على مَن غَرَّه (^٢).
١٤٣٧٠ - أخبرَنا أبو نَصرٍ عُمَرُ بنُ عبدِ العَزيزِ بنِ عُمَرَ بنِ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو عمرِو ابنُ نُجَيدٍ، حدَّثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، عن يَحيَى، عن سعيدِ بنِ المسَيَّبِ قال: قال عُمَرُ بنُ الخطابِ -رضي الله عنه-: أيُّما رَجُلٍ نَكَحَ امرأةً وبِها جُنونٌ أو جُذامٌ أو بَرَصٌ فمَسَّها، فلَها صَداقُها، وذَلِكَ لِزَوجِها غُرمٌ على وليِّها (^٣).
١٤٣٧١ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: قال يَحيَى بنُ عَبّادٍ: عن حَمّادِ بنِ سلمةَ، عن بُدَيلِ بنِ مَيسَرَةَ، عن أبى الوَضِئِ (^٤)، أنَّ أخَوَينِ تَزَوَّجا أُختَينِ، فأُهديَت كُلُّ واحِدَةٍ مِنهُما إلَى أخِى زَوجِها فأَصابَها، فقَضَى علىٌّ -رضي الله عنه- على كُلِّ واحِدٍ مِنهُما بصَداقٍ وجَعَلَه يَرجِعُ به على الَّذِى غَرَّه (^٥).
1 مسلم (٢٩٦٤).
2 ذكره المصنف فى المعرفة عقب (٤٢٥٥). وينظر ما تقدم فى (١٤٣٣٩ - ١٤٣٤١، ١٤٣٤٦، ١٤٣٤٧).
3 تقدم فى (١٤٣٣٩).
4 فى س، م: "الوضين". وينظر تهذيب الكمال ١٤/ ١٦٩.
5 المصنف فى المعرفة (٤٢٥٦)، والشافعى ٧/ ١٧٢. وينظر ما تقدم فى (١٤٣٤٧).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout