قَرْنٌ، فزَوجُها بالخيارِ ما لَم يَمَسَّها؛ إن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ طَلَّقَ، وإِن مَسَّها فلَها المَهرُ بما استَحَلَّ مِن فرجِها (^١).
١٤٣٤٨ - قال: وحَدَّثَنا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حدثنا هُشَيمٌ، أخبرَنا محمدُ ابنُ سالِمٍ، عن الشَّعبِىِّ أنَّه قال: ذَلِكَ إذا دَخَلَ بها. قال: وإِن عَلِمَ بذَلِكَ قَبلَ أن يَدخُلَ بها فإِن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ فارَقَ بغَيرِ (^٢) طَلاقٍ (^٣).
وروَاه الثَّورِىُّ عن إسماعيلَ بنِ أبى خالِدٍ عن الشَّعبِىِّ عن علىٍّ -رضي الله عنه- قال: إذا تَزَوَّجَ المَرأَةَ فوَجَدَ بها جُنونًا أو بَرَصًا أو جُذامًا أو قَرْنًا فدَخَلَ بها فهِىَ امرأتُه؛ إن شاءَ أمسَكَ وإِن شاءَ طَلَّقَ (^٤). زادَ فيه وكيعٌ عن الثَّورِىِّ: إذا لَم يَدخُلْ بها فُرِّقَ بَينَهُما (^٥). فكأنَّه أبطَلَ خيارَه بالدُّخولِ بها، واللَّهُ أعلَمُ.
١٤٣٤٩ - أخبرَنا أبو أحمدَ المِهرَجانِىُّ، أخبرَنا أبو بكرِ ابنُ جَعفَرٍ، حدثنا محمدُ بنُ إبراهيمَ، حدثنا ابنُ بُكَيرٍ، حدثنا مالكٌ، أنَّه بَلَغَه عن سعيدِ ابنِ المُسَيَّبِ أنَّه قال: أيُّما رَجُلٍ تَزَوَّجَ امرأةً وبِه جُنونٌ أو ضَرَرٌ فإِنَّها تُخَيَّرُ؛ فإِن شاءَت فارَقَت وإِن شاءَت قَرَّت (^٦).
1 سعيد بن منصور (٨٢١).
2 كتب فوقها فى الأصل: "بعد".
3 سعيد بن منصور (٨٢٢).
4 أخرجه سعيد بن منصور (٨٢٠)، والدارقطنى ٣/ ٢٦٧ من طريق إسماعيل بن أبى خالد به.
5 أخرجه عبد الرزاق (١٠٦٧٧) عن الثورى به. وأخرجه أيضًا (١٠٦٧٨) عن ابن عيينة عن إسماعيل به.
6 مالك فى الموطأ برواية يحيى بن بكير (١٢/ ١٠ ظ - مخطوط)، وبرواية يحيى الليثى ٢/ ٥٦٣، ومن طريقه سحنون فى المدونة ٢/ ٢١٥.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout