الخطابِ -رضي الله عنه- لَو أخَذَ فيها أحَدًا لَرَجَمَه بالحِجارَةِ (^١).
١٤٢٨٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، أخبرَنا أبو العباسِ محمدُ بنُ أحمدَ المَحبوبِىُّ، حدثنا الفَضلُ (^٢) بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا علىُّ بنُ الحَسَنِ بنِ شَقيقٍ، حدثنا نافِعُ بنُ (^٣) عُمَرَ قال: سَمِعتُ عبدَ اللَّهِ بنَ عُبَيدِ اللَّهِ بنِ أبى مُلَيكَةَ يقولُ: سُئلَت عائشَةُ -رضي الله عنها- عن مُتعَةِ النِّساءِ فقالَت: بَينِى وبَينَهُم كِتابُ اللَّهِ عز وجل. وقَرأَت هذه الآيَةَ: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُونَ (٥) إِلَّا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ (٦) فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاءَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ﴾. فمَنِ ابتَغَى وراءَ ما زَوَّجَه اللَّهُ أو مَلَّكَه فقَد عَدا (^٤).
ورُوِىَ فى ذَلِكَ عن القاسِمِ بنِ محمدٍ عن عائشةَ -رضي الله عنها- (^٥).
١٤٢٩٠ - وأخبرَنا أبو الحُسَينِ ابنُ بشرانَ ببَغدادَ، أخبرَنا إسماعيلُ الصَّفّارُ، حدثنا عبدُ الكَريمِ بنُ الهَيثمِ، حدثنا أبو اليَمانِ، أخبرَنِى شُعَيبٌ، عن نافِعٍ قال: قال ابنُ عُمَرَ: لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أن يَنكِحَ امرأةً إلَّا نِكاحَ الإسلامِ، يُمهِرُها ويَرِثُها وتَرِثُه، ولا يُقاضيها على أجَلٍ مَعلومٍ أنَّها امرأتُه، فإِن ماتَ أحَدُهُما لَم يَتَوارَثا.
1 أخرجه ابن أبى شيبة (١٧٢٣٦، ١٧٢٣٩) من طريق نافع به.
2 فى س، م: "أبو الفضل". وتقدم فى (١٥٢٦).
3 فى س، م: "عن". وينظر تهذيب الكمال ٢٩/ ٢٨٧.
4 الحاكم ٢/ ٣٠٥ وصححه. وأخرجه الحارث (٤٧٨ - بغية)، ومن طريقه ابن عبد البر فى التمهيد ٦/ ١٠٤ من طريق نافع بن عمر به.
5 أخرجه أبو عبيد فى ناسخه ص ٩٩ من طريق القاسم به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout