قال الشَّافِعِيُّ: لأنَّها داخِلَةٌ فى مَعنَى مَن حُرِّمَ مِنَ المُشرِكاتِ وغَيرُ حَلالٍ مَنصوصَةٍ بالإِحلالِ (^١)، كما نُصَّ حَرائرُ أهلِ الكِتابِ فى النِّكاحِ، وإِنَّ اللهَ تعالى إنَّما أحَلَّ نِكاحَ إماءِ أهلِ الاسلامِ بمَعنَيَينِ، وفِى ذَلِكَ دَليلٌ (^٢) على تَحريمِ مَن خالَفَهُنَ مِن إماءِ المُشرِكينَ -واللهُ أعلَمُ- لأنَ الإِسلامَ شَرطٌ ثالِثٌ (^٣).
١٤١٢٩ - أخبرَنا أبو نَصرِ ابنُ قَتادَةَ، أخبرَنا أبو مَنصورٍ النَّضرُوِىُّ، حَدَّثَنَا أحمدُ بنُ نَجد، حَدَّثَنَا سعيدُ بنُ مَنصورٍ، حَدَّثَنَا سفيانُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ قال: لا يَصلُحُ نِكاحُ إماءِ أهلِ الكِتابِ؛ لأنَّ اللَّهَ تَعالَى يقولُ: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾ (^٤) [النساء: ٢٥].
١٤١٣٠ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، وأبو بكرٍ أحمدُ بنُ الحَسَنِ قالا: حَدَّثَنَا أبو العباسِ: محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا الحَسَنُ بنُ على بنِ عَفَّانَ، حَدَّثَنَا أبو أُسامَةَ، عن إسماعيلَ، عن الحَسَنِ فى قَولِه: ﴿وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا﴾ إلَى قَولِه: ﴿مِنْ فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ﴾. قال: فلَم يُرَخِّصْ لَنا فى إماءِ
1 فى ص ٧: "بالحلال".
2 فى س، م: "دلالة".
3 الأم ٥/ ٩.
4 سعيد بن منصور فى تفسيره (٦١٩). وأخرجه عبد الرزاق (١٣١٠٦)، وابن أبى شيبة (١٦٣٢٢) من طريق ابن أبى نجيح به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout