قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: وقالَ اللهُ جلَّ ثناؤُه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ وَلَأَمَةٌ مُؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكَةٍ﴾ [البقرة: ٢٢١]. قيلَ فى هذه الآيَةِ: إنَّها أُنزِلَت فى جَماعَةِ مُشرِكِى العَرَبِ الَّذينَ هُم أهلُ أوثانٍ، فحَرُمَ (^١) نِكاحُ نِسائهِم كما يَحرُمُ أن يَنكِحَ رِجالُهُمُ المُؤمِناتِ، فإِن كان هَذا هَكَذا فهَذِه الآيَةُ ثابِتَةٌ لَيسَ فيها مَنسوخٌ (^٢).
١٤٠٨٧ - أخبَرَناه أبو عبدِ اللهِ الحافظُ، أخبرَنا عبدُ الرَّحمَنِ بنُ الحَسَنِ، حدثنا إبراهيمُ بنُ الحُسَينِ، حدثنا آدَمُ، حدثنا ورقاءُ، عن ابنِ أبى نَجيحٍ، عن مُجاهِدٍ فى قَولِه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾: يَعنى نِساءَ أهلِ مَكَّةَ المُشرِكاتِ، ثُمَّ أُحِلَّ لَهُم نِساءُ أهلِ الكِتابِ (^٣).
١٤٠٨٨ - أخبرَنا أبو عبدِ اللهِ الحافظُ وأبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو قالا: حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا أحمدُ بنُ عبدِ الجَبّارِ، حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن حَمّادٍ قال: سألتُ سعيدَ بنَ جُبَيرٍ عن قَولِه: ﴿وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ﴾. قال: أهلُ الأوثانِ (^٤).
1 فى س، م: "يحرم".
2 الأم ٥/ ٦، وأحكام القرآن ١/ ١٨٦.
3 تفسير مجاهد ص ٢٣٣. وأخرجه ابن أبى حاتم فى تفسيره (٢٠٩٨) من طريق ورقاء به. وابن جرير فى تفسيره ٣/ ٧١٢ من طريق ابن أبى نجيح به.
4 أخرجه المروزى فى السنة (٣٣١)، وابن جرير فى تفسيره ٣/ ٧١٣، ٧١٤، وابن أبى حاتم فى تفسيره (٢٠٩٦)، والنحاس فى ناسخه ص ١٩٦ من طريق وكيع به.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout