ورُوِّينا فى ذَلِكَ عن عُروةَ بنِ الزُّبَيرِ والحَسَنِ والشَّعبِىِّ والنَّخَعِىِّ (^١). وروِىَ عن الحَسَنِ بإِسنادٍ ضَعيفٍ عن النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- مُرسَلًا: "إذا أنكَحَ الرَّجُلُ ابنَه وهو كارِهٌ فلا نِكاحَ له، وإِذا زَوَّجَه وهو صَغيرٌ جازَ نِكاحُه" (^٢). وروِىَ عن ابنِ عُمَرَ -رضي الله عنهما- أنَّه قال: الصَّداقُ على الابنِ الذِى أنكَحتُموه (^٣). وروِىَ عن عَطاءٍ أنَّه قال: إذا أنكَحَ الرَّجُلُ ابنَه الصَّغيرَ فنِكاحُه جائزٌ ولا طَلاقَ له (^٤). وعن الزُّهرِىِّ قال: لا يَجوزُ عَلَيه (^٥) طَلاقٌ (^٦). يَعنى على المَجنونِ.
قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: قال اللهُ تبارك وتعالى لِنَبيِّه -صلى الله عليه وسلم-: ﴿فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا﴾ [الأحزاب: ٣٧]. وقالَ: ﴿وَامْرَأَةً مُؤْمِنَةً إِنْ وَهَبَتْ نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَنْكِحَهَا خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ﴾ [الأحزاب: ٥٠]. مَعَ آياتٍ سِواهُما ذَكَرَها. قال الشّافِعِىُّ رحمه الله: سَمَّى اللهُ النِّكاحَ اسمَينِ؛ النِّكاحَ والتَّزوجَ (^٧)، وأَبانَ أنَّ الهِبَةَ لِرسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- دونَ المُؤمِنينَ (^٨).
1 ينظر سنن سعيد بن منصور (٧٧٣ - ٧٧٥)، ومصنف ابن أبى شيبة (١٧٥١٠ - ١٧٥١٢).
2 أخرجه ابن أبى شيبة (١٦٢٤٥).
3 أخرجه ابن أبى شيبة (١٦٢٥٣).
4 أخرجه ابن أبى شيبة (١٦٢٥٠).
5 فى س، م: "له".
6 أخرجه ابن أبى شيبة (١٨٠٩٥).
7 فى س، ص ٧، م: "التزويج".
8 الأم ٥/ ٣٧.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout