الضَّحّاكُ بنُ مَخلَدٍ، حدثنا ابنُ جُرَيجٍ قال: سَمِعتُ سُلَيمانَ بنَ موسَى يقولُ: حدثنا الزُّهرِىُّ قال: سَمِعتُ عُروةَ بنَ الزُّبَيرِ يقولُ: سَمِعتُ عائشةَ -رضي الله عنها- تَقولُ: سَمِعتُ رسولَ اللهِ -صلى الله عليه وسلم- يقولُ: "أيُّما امرأةٍ نَكَحَت بغَيرِ إذنِ مَواليها فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فنِكاحُها باطِلٌ، فإِن أصابَها فلَها مَهرُها بما أصابَها، وإِن تَشاجَروا فالسُّلطانُ ولِىُّ مَن لا ولِىَّ له" (^١).
ورُوِّينا عن مُجالِدٍ عن الشَّعبِىِّ، عن علىٍّ وعَبدِ الله وشُرَيحٍ قالوا: لا نِكاحَ إلا بوَلىٍّ إلا امرأةً يَعضُلُها الوَلِىُّ فتأتى السُّلطانَ أوِ القاضِىَ (^٢). وعن زيادِ بنِ عِلاقَةَ قال: كَتَبَ عثمانُ بنُ عَفّانَ: إن كان كُفئًا فقولوا لأبيها يُزَوِّجُها. فإِن أبَى فزَوِّجوها (^٣).
١٣٩٠٦ - أخبرَنا أبو عمرٍو الأديبُ، أخبرَنا أبو بكرٍ الإسماعيلىُّ، حدثنا القاسِمُ يَعنى ابنَ زَكَريّا، حدثنا أحمدُ بنُ مَنيعٍ وابنُ سَمُرَةَ الأحمَسِىُّ قالا: حدثنا أسباطُ، حدثنا الشَّيبانىُّ، عن عِكرِمَةَ، عن ابنِ عباسٍ. قال الشَّيبانىُّ: وذَكَرَه عَطاءٌ أبو الحَسَنِ السُّوائىُّ، ولا أظُنُّه ذَكَرَه إلا عن ابنِ عباسٍ فى هذه
1 الحاكم ٢/ ١٦٨. وأخرجه الدارمى (٢٢٣٠) عن أبى عاصم به. وتقدم فى (١٣٧٢٩، ١٣٧٣٠، ١٣٧٧٢، ١٣٨٢٧، ١٣٨٣٣، ١٣٨٣٤).
2 تقدم تخريجه فى (١٣٧٦٠).
3 ينظر مصنف ابن أبى شيبة (١٦٢٤٢) وفيه أنها كانت ثيبًا.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout