حدثنا وكيعٌ، عن سُفيانَ، عن جَهضَمٍ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ بَدرٍ، عن ابنِ عُمَرَ قال: نَسَخَتها آيَةُ الميراثِ. يَعنِى ﴿الْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ﴾ (^١).
ورُوّينا عن إبراهيمَ النَّخَعِى أنَّه قال: نَسَخَتها آيَةُ الميراثِ (^٢).
١٢٦٧٥ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، أخبرَنا الرَّبيعُ بنُ سُلَيمانَ قال: قال الشَّافِعِيُّ: وكَذَلِكَ قال أكثَرُ العامَّةِ، إلَّا أن طاوُسًا وقَليلًا مَعَه قالوا: تَثبُتُ لِلقَرابَةِ غَيرِ الوارِثينَ، فمَن أوصَى لِغَيرِ قَرابَةٍ لَم تَجُزْ. فوَجَدنا رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- حَكَمَ في سِتَّةِ مَملوكينَ كانوا لِرَجُلٍ لا مالَ له غَيرُهُم، فأعتَقَهُم عِندَ المَوتِ، فجَزّأهُمُ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- ثَلاثَةَ أجزاءٍ، فأعتَقَ اثنَينِ وأرَق أربَعَةً. أخبرَنا بذَلِكَ عبدُ الوَهّابِ الثَّقَفِيُّ، عن أيّوبَ، عن أبى قِلابَةَ، عن أبى المُهَلَّبِ، عن عِمرانَ بنِ حُصَينٍ، عن النَّبِيِّ -صلى الله عليه وسلم-. قال الشّافِعِيُّ: فكانَت دَلالَةُ السُّنَّةِ في حَديثِ عِمرانَ بنِ حُصَينٍ بيَّنَة أن رسولَ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- أنزَلَ عِتقَهُم في المَرَضِ وصيَّةً، والَّذِى أعتَقَهُم رَجُلٌ مِنَ العَرَبِ، والعَرَبِيُّ إنَّما يَملِكُ مَن لا قَرابَةَ بَينَه وبَينَه مِنَ العَجَمِ، فأجازَ النَّبِيُّ -صلى الله عليه وسلم- لَهُمُ الوَصيَّةَ (^٣).
1 أخرجه ابن أبى شبة (٣١٤٦٩)، وابن جرير في تفسيره ٣/ ١٣١، ١٣٢ من طريق سفيان به.
2 ذكره ابن أبى حاتم في تفسيره معلقًا عقب (١٦٠٤). وهو في مصنف ابن أبى شيبة (٣١٤٦٨)، وتفسير ابن جرير ٤/ ٤٠٤. وفيهما في تفسير قوله تعالى: ﴿وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ﴾ [البقرة: ٢٤].
3 المصنف في المعرفة (٣٩٠٥)، والشافعى ٤/ ٩٥ مقتصرًا على المرفوع. وأخرجه أبو داود (٣٩٥٩)، وابن ماجه (٢٣٤٥) من طريق أبى قلابة به. وسيأتى في (١٢٧١٨، ٢١٣٩٧، ٢١٤١٧، ٢١٤١٩). وصححه الألبانى في صحيح أبى داود (٣٩٥٠).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout