كانَت مَوصولَةً، إلا أن لِرِوايَةِ أبى قَيسٍ شاهِدًا، فيَحتَمِلُ أنَّه كان يقولُ ذَلِكَ ثُمَّ رَجَعَ عنه إلَى ما تَقَرَّرَ عِندَ الشَّعبِىِّ والنَّخَعِىِّ مِن مَذهَبِه - واللَّهُ أعلمُ - كما رُوِّينا عن عُمَرَ بنِ الخطابِ - رضي الله عنه - (^١).
١٢٦١٢ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حدثنا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حدثنا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا سفيانُ الثَّورِىُّ، عن أبى إسحاقَ، عن الحارِثِ، عن عليٍّ - رضي الله عنه - أنَّه جَعَلَ لِلإِخوَةِ مِنَ الأُمَّ الثُّلُثَ، ولَم يُشَرِّكِ الإِخوَةَ مِنَ الأبِ والأُمِّ مَعَهُم، وقالَ: هُم عَصَبَةٌ ولَم يَفضُلْ لَهُم شَيءٌ (^٢).
١٢٦١٣ - وبِإِسنادِه قال: أخبرَنا سفيانُ، عن عمرِو بنِ مُرَّةَ، عن عبدِ اللَّهِ بنِ سَلِمَةَ قال: سُئلَ علىٌّ - رضي الله عنه - عن الإِخوَةِ مِنَ الأُمِّ، فقالَ: أرأيتَ لَو كانوا مِائَةً أكُنتُم تَزيدونَهُم (^٣) على الثُّلُثِ شَيئًا؟ قالوا: لا. قال: فإِنِّى لا أنقُصهُم مِنه شَيئًا (^٤).
١٢٦١٤ - وأخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبى عمرٍو، أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ ابنُ يَعقوبَ، حدثنا محمدُ بنُ نَصرٍ، حدثنا عمرُو بنُ زُرارَةَ، أخبرَنا يَحيَى بنُ
1 يعنى من قضائه أولا بعدم التشريك، ثم قضائه بعد ذلك بالتشريك. ينظر (١٢٥٩٨ - ١٢٦٠٠).
2 أخرجه ابن أبى شيبة (٣١٦٣٠)، والدارمى (٢٩٢٥) من طريق سفيان به.
3 في م: "تزيدون".
4 أخرجه ابن أبى شيبة (٣١٦٢٩) من طريق سفيان به، بلفظ: أنه كان لا يشرك.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout