أخَذَ مالَهُما فسَعَى (^١) ولَم يَترُكْ لَهُما مالًا، ولا تُنكَحانِ إلَّا ولَهُما مالٌ. فقالَ رسولُ اللَّهِ - صلى الله عليه وسلم -: "يَقضِى اللَّهُ في ذَلِكَ". فأنزَلَ اللَّهُ الميراثَ، فأرسَلَ إلَى عَمِّهِما فدَعاه فقالَ: "أعطِ ابنَتَىْ سَعدٍ الثُّلُثَينِ، وأعطِ أُمَّهُما الثُّمُنَ، ولَك ما بَقِى" (^٢).
١٢٣٤٩ - أخبرَنا أبو عبدِ اللَّهِ الحافظُ، حَدَّثَنَا أبو العباسِ محمدُ بنُ يَعقوبَ، حَدَّثَنَا يَحيَى بنُ أبى طالِبٍ، أخبرَنا يَزيدُ بنُ هارونَ، أخبرَنا داودُ بنُ أبى هِندٍ، عن الشَّعبِىِّ قال: أُتِيَ زيادٌ في رَجُلٍ توُفِّى وتَرَكَ عَمَّتَه وخالَتَه، فقالَ: هَل تَدرونَ كَيفَ قَضَى عُمَرُ - رضي الله عنه - فيها؟ قالوا: لا. فقالَ: واللَّهِ إنِّى لأعلَمُ النَّاسِ بقَضاءِ عُمَرَ فيها، جَعَلَ العَمَّةَ بمَنزِلَةِ الأخِ، والخالَةَ بمَنزِلَةِ الأُختِ، فأعطَى العَمَّةَ الثُّلُثَينِ، والخالَةَ الثُّلُثَ (^٣).
ورَواه الحَسَنُ وجابِرُ بنُ زَيدٍ وبَكرُ بنُ عبدِ اللهِ المُزَنِىُّ وغَيرُهُم، أن عُمَرَ - رضي الله عنه - جَعَلَ لِلعَمَّةِ الثُّلُثَينِ ولِلخالَةِ الثُّلُثَ (^٤). وجَميعُ ذَلِكَ مَراسيلُ، ورِوايَةُ المَدَنيّينَ عن عُمَرَ أولَى أن تَكونَ صَحيحَةً، واللَّهُ أعلمُ.
1 في م: "استفاء"، وضبب فوق المثبت في الأصل وكتب: "كذا". وينظر ما سيأتى في (١٢٤٤٢) ففيه: استفاء.
2 المصنّف في الصغرى (٢٢٤٩). وأخرجه أحمد (١٤٧٩٨)، والترمذى (٢٠٩٢) من طريق عبيد الله به. وقال الترمذى: حديث صحح. وسيأتى في (١٢٤٤٢، ١٢٤٤٣) من طرق عن عبد الله بن محمد بن عقيل.
3 أخرجه الطحاوى في شرح المعانى ٤/ ٣٩٩ من طريق يزيد بن هارون به. وابن أبى شيبة (٣١٦٣٧) من طريق داود به.
4 ينظر مصنف عبد الرزاق (١٩١١٣، ١٩١١٤)، ومصنف ابن أبى شيبة (٣١٦٣٨، ٣١٦٤٤)، وشرح المعانى ٤/ ٤٠٠.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout