فيَتَوَسَّعُ به في خِلافِه، قال الشَّافِعِيُّ في القَديمِ: وأحسَبُ قَضاءَ عُمَرَ في امرأةِ المَفقودِ مِن بَعضِ هذه الوُجوهِ التى مَنَعَ فيها الضَّرَرَ بالمَرأةِ إذا كان الضَّرَرُ عَلَيها أبيَنَ (^١). قال في الجَديدِ: وقالَ عليُّ بنُ أبى طالِبٍ في امرأةِ المَفقودِ: امرأ ابتُليَت فلتَصبِرْ، لا تَنكِحْ حَتَّى يأْتيَها يَقينُ مَوتِهِ (^٢). قال الشّافِعِيُّ رحمه الله: وبِهَذا نَقولُ.
1 ذكره المصنّف في المعرفة عقب (٤٦٩٢) عن الشافعي به.
2 ينظر الأم ٥/ ٢٤١. وسيأتى في الآثار عن عليّ في امرأة المفقود (١٥٦٥٣ - ١٥٦٥٥).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout