١١٦٠٣ - أخبرَناه أبو سَعدٍ المالينِيُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِيٍّ، حدثنا مَيمونُ بنُ مَسلَمَةَ (^١)، حدثنا كَثيرُ بنُ أبى صابِرٍ، حدثنا عَطاءُ بنُ مُسلِمٍ الخَفَّافُ، عن عمَرَ بنِ قَيسٍ، عن الزُّهرِيِّ، عن عُروةَ، عن عائشةَ قالَت: قال رسولُ اللهِ -صلي الله عليه وسلم-: "مَن بَنَى في رِباعِ (^٢) قَومٍ بإذنِهِم فلَه القيمَةُ، ومَن بَنَى بغَيرِ إذنِهِم فلَه النقضُ" (^٣). عُمَرُ بنُ قَيسٍ المَكِّيُّ ضَعيف لا يُحتَجُّ به (^٤)، ومَن دونَه أيضًا ضَعيفٌ (^٥).
1 في م، وحاشية س: "مسلم".
2 رباع: جمع ربع، وهو محلة القوم. ينظر النهاية ٢/ ١٨٩.
3 الكامل لابن عدى ٥/ ١٦٦٩، وفيه: عطاء بن سلم. بدلًا من: عطاء بن مسلم. وأخرجه الدارقطنى ٤/ ٢٤٣ من طريق كثير به.
4 تقدم الكلام عليه في (٩٣٠٨).
5 تقدم الكلام على عطاء بن مسلم في (٤٩٢٨).
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout