رسولِ الله -صلى الله عليه وسلم- يَكرَهونَ بَيعَ المَصاحِفِ (^١).
١١١٧٨ - أخبرَنا أبو سعيدِ ابنُ أبي عمرٍو، حدثنا أبو العباسِ الأصَمُّ، أخبرَنا الرَّبيعُ قال. قال الشّافِعِيُّ: عن ابنِ عُلَيَّةَ، عن حَمّادٍ، عن إبراهيمَ، عن عَلقَمَةَ، عن عبدِ اللهِ يَعنِى ابنَ مَسعودٍ أنَّه كَرِهَ شراءَ المَصاحِفِ وبَيعَها (^٢).
قال الشافِعِىُّ رحمه الله: ولَيسوا -يَعنِى بَعضَ العِراقيّينَ- يَقولونَ بهَذا، لا يَرَونَ بأسًا ببَيعِها وشِرائِها، ومِنَ النّاسِ مَن لا يَرَى بشِرائِها بأسًا، ونَحنُ نَكرَهُ بَيعَها (^٣).
قال الشيخُ: وهَذِه الكَراهيَةُ (^٤) على وجهِ التَّنزيهِ، تَعظيمًا لِلمُصحَفِ عن أن يُبتَذَلَ للبيع (^٥)، أو يُجعَلَ مَتجَرًا. ورُوِى عن ابنِ مَسعودٍ أنَّه رَخَّصَ فيه وإِسنادُه ضَعيفٌ، وقَولُ ابنِ عباسٍ: اشتَرِ المُصحَفَ ولا تَبِعْه. إن صَحَّ ذَلِكَ عنه يَدُلُّ على جَوازِ بَيعِه مَعَ الكَراهيَةِ، واللهُ أعلمُ.
١١١٧٩ - وقَد أخبرَنا أبو سَعدٍ المالينِىُّ، أخبرَنا أبو أحمدَ ابنُ عَدِىٍّ الحافظُ، حدثنا علىُّ بن العباسِ، حدثنا عثمانُ بنُ حَفصٍ التُّومَنِىُّ (^٦)، حدثنا
1 المصنف في الصغرى (١٩٨٣)، وسعيد بن منصور (١٠٤ - تفسير). وأخرجه عبد الرزاق (١٤٥٣٤)، وابن أبي داود في المصاحف ص ١٦٥ من طريق الجريرى به.
2 المصنف في المعرفة (٣٥٥٧)، والشافعي ٧/ ١٧٦. وأخرجه ابن أبي شيبة (٢٠٤٦٥)، وابن أبي داود في المصاحف ص ١٦٠ من طريق ابن علية به.
3 المصنف في المعرفة عقب (٣٥٥٧)، والأم ٧/ ١٧٦.
4 في م: "الكراهة".
5 في النسخ: "بالبيع". والمثبت من حاشية الأصل.
6 في ص ٥: "التومى". وفي م: "التوضى". وينظر الثقات لابن حبان ٨/ ٤٥٥.
Tashkeel
Theme
Text size
Line spacing
Arabic font
Layout